زنى بها ويريد أن يتزوجها سراً
أنا شاب وقعت في الخطأ مع فتاة فافتضضت بكارتها ، لا أعمل ، ومازلت صغيراً ، فهل أستطيع الزواج بها سرّاً إلى أن أستطيع تحمل المسؤولية لكي تطمئن على نفسها ، وتحصن فرجها .
الجواب
الحمد لله.
أولاً:
الواجب عليك وعلى تلك المرأة التوبة الصادقة ، وتدارك نفسيكما قبل فوات الأوان ،
فقد ارتكبتما فاحشة قبيحة ، شرع تعالى على فاعلها الحدَّ في الدنيا ، وتوَّعد على
فعلها العذاب في الآخرة .
وحتى تتحقق فيكما التوبة ، وتكون صادقة : فإنه ينبغي لكما تحقيق شروط التوبة ، وهي
: الإخلاص ، والندم ، والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب ، وأن تكون توبتكما في الوقت
الذي يقبلها الله تعالى فيه ، فلا يقبل الله التوبة عند الغرغرة قبل قبض الروح ،
ولا بعد طلوع الشمس من مغربها .
وراجع جواب السؤال رقم (
13990 ) .
ثانياً :
وبخصوص سؤالك عن التزوج بها : فاعلم أنه لا يحل لك ذلك ، إلا أن تتوبا من معصيتكما
، فإن تزوجتها قبل التوبة : لم يصح النكاح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة "
انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 141 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
زنى رجل ببكرٍ ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الواقع كما ذكر : وجب على كلٍّ منهما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه
الجريمة ، ويندم على ما حصل منه من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر
من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئائه حسنات ، قال الله تعالى :
( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ
مُهَاناً . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ
يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً .
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً )
الفرقان/ 68 - 71 " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 247 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (85335)
.
ثالثاً :
وأما زواجك بها سراً ، فإن كان ذلك بموافقة وليّها وحضور شاهدين ، غير أنكم تواصيتم
على عدم إعلانه ، فلا حرج في ذلك . – وإن كان الأفضل إعلان النكاح .
أما إذا كان ذلك بدون علم أهلها ولا موافقة وليها فإن النكاح لا يصح .
وقد صحَّ الحديث بالمنع من التزوج من غير ولي .
فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ نِكَاحَ
إِلاَّ بِوَليٍّ ) .
رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 )
وابن ماجه ( 1881 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي "
.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،
فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه الترمذي
وحسَّنه ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) ابن ماجه ( 1879 ) من حديث عائشة ، وصححه
الألباني في "إرواء الغليل" (1840)
.
ولك أن تتزوجها من غير معرفة أهلك وإذنهم ، إذ لا يشترط هذا في حقك ، وإن كان
الأفضل أن تقنعهم بالموافقة على تزوجك .
ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لتوبة صادقة ، وأن يستر عليكما في الدنيا والآخرة .
والله أعلم