عقد نكاحها وكيل الأب وهو لا يصلي

10-08-2007

السؤال 103331

لعدم استطاعة أبي أن يحضر عقد قراني ويكون وكيلي فقد طلب مني أن أوكل ثاني أكبر أعمامي لأن أكبر أعمامي مسافر، وتم عقد القران على هذا الأساس في المسجد ومع توافر جميع شروط العقد من إيجاب وقبول وولي وشاهدين وإشهار، ولكن ما يؤرقني هو أن عمي (من كان وكيلي) لا يصلي ( هو مسلم يصلي الجمعة وفي رمضان ويصوم رمضان، زوجته محجبة وتصلي، ولكنه يقول نعم أنا لا أصلي ولكني خَيِّر ، ولكن هناك من يصلي ويرتكب الذنوب) وسؤالي هل يؤثر هذا على صحة الزواج وكل ما يترتب عليه من دخول ومعاشرة زوجية وحياة كاملة مع هذا الزوج. ذلك لأن هناك من يفتي بأنه من لا يصلي يخرج من الدين الإسلامي ومن أحد شروط الوكيل الإسلام .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يعقد النكاح إلا الولي أو من ينوب عنه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "(لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709
فالمرأة لا تعقد لنفسها ، ولا توكل أحدا ليعقد لها ، عند جمهور العلماء ، وإنما يعقد النكاح الولي أو من يوكله الولي .
وقول العاقد في بعض البلدان : زوجتك موكلتي ، يعني المرأة ، هذا مبني على مذهب الحنفية الذين يجوزون للمرأة أن تعقد لنفسها ولا يشترطون الولي ، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء ، مع مخالفته للأحاديث المتقدمة ، ففي الصورة المسئول عنها ، هذا العم كان وكيلا للولي (الذي هو الأب) وليس وكيلاً للزوجة .
ثانيا :
تارك الصلاة الجاحد لها كافر بإجماع العلماء ، وأما من تركها تكاسلا وتهاونا ، فقد اختلف العلماء في كفره ، والراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أنه كافر.
وعلى هذا فمن ترك الصلاة لم يجز أن يكون وليا ًلمسلمة في عقد نكاحها .
والذي لا يصلي إلا في الجمعة ورمضان يعتبر تاركا للصلاة ، وهو كافر على القول الراجح ، كما سبق ، وينظر جواب السؤال (2182) و (5208) .
ودعواه أنه خير ممن بعض المصلين ، لا تفيده شيئا بعد وقوعه في الكفر ، وأي ذنب أعظم من الكفر ، وما الذي يمنعه من الصلاة وهي ركن الإسلام وعموده ، والفارق بين المسلم والكافر ؟!
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وأما من يوكله الولي (الأب) لعقد النكاح فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط فيه الإسلام ، وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط فيه ذلك ، لأنه إنما هو مجرد وكيل عن الولي ، وليس هو الولي .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (5/21) :
"وَيَجُوزُ وَكَالَةُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي النِّكَاحِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ امْرَأَةً وَلَا كَافِرًا بِتَزْوِيجِ مُسْلِمَةٍ ، لِأَنَّ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ لَا يَكُونُ وَلِيًّا بِحَالٍ" انتهى .
وقال ابن قدامة :
"وَمَنْ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي شَيْءٍ لِنَفْسِهِ , لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ , كَالْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَقَبُولِهِ , وَالْكَافِرِ فِي تَزْوِيجِ مُسْلِمَةٍ , وَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ فِي الْحُقُوقِ كُلِّهَا" انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (7/133):
"لا يصح أن يوكل مسلم كافرا في عقد النكاح له من مسلمة عند الشافعية والحنابلة ; لأن الذمي (الكافر) لا يملك عقد هذا النكاح لنفسه فلا يجوز وكالته . وقال الحنفية والمالكية : تصح هذه الوكالة ; لأن الشرط لصحة الوكالة : أن يكون الموكل ممن يملك فعل ما وكل به , وأن يكون الوكيل عاقلا , مسلما كان أو غير مسلم" انتهى .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن رجل وكل ذميا فيقبول نكاح امرأة مسلمة , هل يصح النكاح ؟ فأجاب : "الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة فيها نزاع ، فإن الوكيل في قبول النكاح لا بد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه في الجملة , فلو وكل امرأة , أو مجنونا , أو صبيا غير مميز لم يجز . . .
وأما توكيل الذمي في قبول النكاح له , ففيه خلاف بين العلماء , ومن قال إنه جائز , قال إن الملك في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل باتفاق العلماء . . . فتوكيل الذمي بمنزلة توكيله في تزويج المرأة بعض محارمها , كخالها ، فإنه يجوز توكيله في قبول نكاحها للموكل , وإن كان لا يجوز له تزوجها . كذلك الذمي إذا توكل في نكاح مسلم , وإن كان لا يجوز له تزويج المسلمة , لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك لما فيه من النزاع . . . ولكن لا يظهر مع ذلك أن العقد باطل , فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي " انتهى باختصار وتصرف.
"الفتاوى الكبرى" (3/123) .
وعلى هذا ؛ فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أن النكاح صحيح ، لأن الأدلة تدل على اشتراط أن يكون ولي المسلمة في النكاح مسلماً ، أما من يكون وكيلاً عن الولي ، فلم يقم دليل واضح على اشتراط أن يكون مسلماً .
والله أعلم .
عقد النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب