اكتشف أن في جسد زوجته تشويها ولم يخبر بذلك قبل الزواج
بعد أن تزوجت تبيَّن لي أنه يوجد تشوه جسدي في زوجتي ، وهو موجود فيها منذ الولادة ، ولم يعلموني به قبل الزواج ، فهل يحق لي استعادة المهر مقدمه ومؤخره المسجل لهذا السبب ، وأطلقها ؟ .
الجواب
الحمد لله.
اختلف العلماء في العيوب التي توجد في أحد الزوجين ، ويكون قد أخفاها قبل الدخول ،
هل يثبت الفسخ للطرف الآخر السليم ؟ فيه قولان لأهل العلم :
القول الأول : إذا وَجد أحد الزوجين عيباً من العيوب – على اختلاف بين العلماء في
تحديدها - : جاز له فسخ النكاح ، وهو قول جمهور العلماء .
والقول الثاني : أنه لا يثبت للطرف السليم فسخ في أي عيب ، وبه قال أهل الظاهر .
وتفصيل حجج المذهبين يطول ، والصحيح أن العيوب التي تَنفر منها الطباع هي التي يثبت
فيها الخيار للمغبون ، لأن الزواج سكن ومودة ، وكل ما أدى إلى أن يفقد الزواج أساسه
الذي يقوم عليه : " السكن والمودة " ، فإنه ينافي مقصوده ، ويبيح للشريك الآخر أن
يفسخ العقد الذي أنشآه معا .
وفائدة الفسخ هنا هو أن يحصِّل الطرف المخدوع ماله ممن غرَّه وخدعه وأخفى العيب .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
والقياس : أن كل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة
والمودة : يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشترطة في النكاح
أولى بالوفاء من شروط البيع ، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ، ولا مغبونا بما
غُرَّ به ، وغبن به " .
" زاد المعاد " ( 5 / 163 )
.
وانظر جواب السؤال رقم (21592)
.
لكن من وجد عيباً فرضي به : فلا رجوع له عن
رضاه به ، ولا حق له بالفسخ بعده ، وإنما يثبت له الخيار عند اكتشافه للعيب ، وأما
إن سكت عنه ، فهذا يدل على رضاه بالأمر ، ويسقط بذلك خياره
في الفسخ ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
ومِن شَرْط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالماً بها وقت العقد ، ولا يرضى
بها بعده ، فإن علِم بها في العقد أو بعده فرضي : فلا خيار له ، لا نعلم فيه خلافاً
؛ لأنه رضي به ، فأشبه مشتري المعيب ، وإن ظن العيب يسيراً فبان كثيراً كمن ظن أن
البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه : فلا خيار له أيضا ؛ لأنه من جنس ما رضي
به .
" المغني " ( 7 / 579 )
.