يعمل في شركة تصنيع الأقراص المدمجة
أعمل رئيس حسابات بشركة تصنيع أسطمبات الأسطوانات المدمجة CD ، وهذا الأسطمبات عليها برامج قد أعرفها أو لا ، وقد يكون بها إسلاميات أو أغاني وأفلام أو ألعاب أطفال ، هذا هو نشاط الشركة الأساسي ، دون التفرقة فيما تحتويه الأسطوانة .
فهل العمل بها حلال أم حرام أم به شبهة ؟
الجواب
الحمد لله.
لا يجوز لك العمل في هذا المجال حتى تطمئن إلى أن الشركة تقتصر على إنتاج المباح من
هذه الأسطوانات ، ولا تتعامل مع المحرمات من المعازف والأفلام والبرامج الهدامة .
وإذا كنت تعلم أن الشركة تخلط في إنتاجها بين الحلال والحرام فلا يجوز لك العمل
معها أيضا ، كي لا تكون مشاركا لها في الإثم والمعصية .
وهو إثم عظيم ، لأنه يحمل أوزار الناس الذين يستعملون هذه المحرمات ، ويحمل وزر
الفساد في الأرض بنشر الشر والباطل .
ولا يجوز أن يتساهل المسلم في هذه الأمور ، فهي من أخطر ما يمكن أن يوجه إلى
الأجيال ، وأكثر ما يجب الحرص على تنقيته من الشوائب والحرام .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (2/73-74) :
" الأصل أنه لا يجوز احتراف عمل محرم بذاته , ومن هنا مُنِع الاتجارُ بالخمر ،
واحتراف الكهانة .
كما لا يجوز احتراف ما يؤدي إلى الحرام ، أو ما يكون فيه إعانة عليه , كالوشم : لما
فيه من تغيير خلق الله ، وككتابة الربا : لما فيه من الإعانة على أكل أموال الناس
بالباطل ، ونحو ذلك " انتهى
.
وجاء فيها أيضا (34/244-245) :
" طلب الحلال فرض على كل مسلم , وقد أمر الله تعالى بالأكل من الطيبات , فقال
سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ ) البقرة/172
, وقال في ذم الحرام: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ )
البقرة/188
إلى غير ذلك من الآيات .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به
)
– رواه الترمذي (614) وحسنه ، وصححه
الألباني في صحيح الترمذي - "انتهى باختصار.
وانظر جواب السؤال رقم : (3149)
، (11517) .
والله أعلم .