لا بأس بالتقاط الشيء التافه في الحرم
هل لقطة الحرم لا فرق فيها بين الأشياء الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط ؟
الجواب
الحمد لله.
"لا ، الشيء التافه هذا يؤخذ سواء كان في الحرم أو غيره ، إنما الكلام في الشيء
الذي له قيمة واعتبار.
وهذا يختلف باختلاف الزمان ، فقد يكون في زمانٍ الشيء له قيمة ، بينما يكون في
زمانٍ آخر ، هذا الشيء ليس له قيمة ، نظراً لكثرة الأموال بأيدي الناس ، بينما يكون
هناك زمان فيه فقر وحاجة ، يكون الشيء اليسير له قيمة" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/521) .