من علق الطلاق على شيء ففعله ناسيا أو مكرها
نويت إن فعلت أمرا ما أن تطلق زوجتي بنية الطلاق فعلا ، فهل إذا فعلت هذا الأمر مضطرا يقع الطلاق ؟ وهل إذا كررت هذا الفعل يقع الطلاق في كل مرة ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا كان الأمر مقتصرا على نية الطلاق فقط ، ولم تتلفظ ، فلا يقع الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله : (7/373) : " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق , إلا في
موضعين ; أحدهما : من لا يقدر على الكلام , كالأخرس إذا طلق بالإشارة , طلقت زوجته
. وبهذا قال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ...
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق , فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي ,
والنخعي , والزهري , والحكم , وأبو حنيفة , ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ..."
انتهى
.
وأما إذا كنت تلفظت بالطلاق ، وعلقته على فعل شيء معين بنية الطلاق ، فإن الطلاق
يقع عند فعل هذا الشيء ، إلا أن تفعله ناسيا أو مكرها ، فلا يقع الطلاق .
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (4/178) : "متى حلف بطلاق أو غيره
على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق ، أو ذاكرا له مكرها على الفعل ، أو مختارا جاهلا
بالمعلق عليه لا بالحكم : لم يحنث ؛ للخبر السابق : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . أي لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ما
لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف ، فالفعل مع ذلك كَلا فعل "
انتهى
.
فإذا كان مقصودك بالاضطرار أنك أُكرهت على الفعل ، فلا يقع الطلاق ، وإن لم تكن
مكرها وقع الطلاق .
وإذا لم يقع الطلاق لأجل النسيان أو الإكراه ، فإن الطلاق المعلق يظل بحاله ، فإذا
فعلت الأمر فيما بعد ، وقع الطلاق .
وأما هل يقع الطلاق كلما فعلت ؟ فهذا يرجع إلى اللفظ الذي تكلمت به ، فإن قلت : إن
فعلت كذا طلقت زوجتي ، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة . وإن قلت : كلما فعلت كذا
طلقت زوجتي ، تكرر الطلاق بتكرر الفعل .
وأما إذا لم تقل شيئا ، وكان الأمر مجرد نية ، فلا يقع شيء من الطلاق ، كما سبق .
والله أعلم .