هل تأخذ أرباح شهادات البنك الإسلامي والتجاري؟
لدي شهادة كانت في بنك إسلامي وتم ترحيلها على بنك عادى ، هل الفوائد التي وضعت في تلك الشهادة حرام ؟ وهل آخذ أصل المبلغ وأترك الفوائد التي تم وضعها من البنكين ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
الأرباح التي يعطيها البنك الإسلامي لعملائه الذين يستثمرون أموالهم في المضاربة
الشرعية ، أو في أسهمه المباحة ، لا حرج في أخذها .
وأما فوائد البنك الربوي فهي ربا محرم ، لا يجوز أخذه ، ولا يجوز الإيداع في البنك
الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود بنك إسلامي ، ويقتصر الإيداع حينئذ على
الإيداع في الحساب الجاري بدون فائدة ، ارتكاباً لأخف الضررين .
وقد سبق بيان تحريم التعامل بشهادات الاستثمار من الفئة (أ) و (ب) و (ج) ، وذكرنا
قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص ، في جواب السؤال رقم (98152)
.
ثانيا :
يشترط لصحة الاستثمار أو المضاربة :
1- أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء
المساكن وغير ذلك . ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو
في إقراض المحتاجين بالربا ، وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به
البنك.
2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال ، في حال حصول خسارة على
البنك ، فإذا كان البنك قد اشترط أن يضمن رأس المال ، فهذا عقد قرض في الحقيقة ،
وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضا .
3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة من الربح وليس من
رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي
للطرف الآخر. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن
المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح .
قال في مطالب أولي النهى (3/517) : "وإن قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة
في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول ، والمضاربة
لا تصح إلا على قدر معلوم" انتهى .
ثالثا :
الواجب عليك هو سحب المال من البنك الربوي ، مع التوبة إلى الله تعالى ، وما جاءك
من فائدة ، فلا يجوز الانتفاع بها ، بل تتخلصين منها بإنفاقها على الفقراء
والمساكين أو في المصالح العامة .
زادنا الله وإياك فقها وعلما .
ولله أعلم .