هل يجزئ في العقيقة عن الذكر شاة واحدة؟
هل ذبح شاة واحدة عن الصبي تجزئ أم لابد من شاتين ؟
الجواب
الحمد لله.
سبق في الموقع بيان حكم العقيقة ، وأنها سنة على القادر ، كما في جواب السؤال رقم (20018)
.
والسنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ؛ لما روى رواه الترمذي
( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا
يضركم ذكراناً أم إناثاً ) . صححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 )
.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان
مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) . رواه الترمذي ( 1513 ) وصححه الألباني في
صحيح الترمذي .
قال ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " وَهَذِهِ الْأَحَادِيث حُجَّة
لِلْجُمْهُورِ فِي التَّفْرِقَة بَيْن الْغُلَام وَالْجَارِيَة , وَعَنْ مَالِك
هُمَا سَوَاء فَيَعُقّ عَنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا شَاة , وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا
جَاء ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَن
وَالْحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَلَا حُجَّة فِيهِ ،
فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن
عَبَّاس بِلَفْظِ : (كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ) ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق
عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مِثْله , وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوت
رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُرَدّ بِهِ الْأَحَادِيث
الْمُتَوَارِدَة فِي التَّنْصِيص عَلَى التَّثْنِيَة لِلْغُلَامِ , بَلْ غَايَته
أَنْ يَدُلّ عَلَى جَوَاز الِاقْتِصَار , وَهُوَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ الْعَدَد
لَيْسَ شَرْطًا ، بَلْ مُسْتَحَبّ " انتهى .
وقال الشيرازي رحمه الله في "المذهب" (8/433) : " السُّنَّةُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ
الْغُلَامِ شَاتَيْنِ , وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً ؛ وَإِنْ ذَبَحَ عَنْ كُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةً جَازَ" انتهى باختصار .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن لم يجد الإنسان ، إلا شاة واحدة أجزأت
وحصل بها المقصود ، لكن إذا كان الله قد أغناه ، فالاثنتان أفضل " انتهى .
"الشرح الممتع" (7/492) .
فعلى هذا ، يجوز للإنسان أن يعق عن ولده الذكر بشاة واحدة ، ويجزئه ذلك ، وإن كان
الأفضل أن يعق بشاتين إن قدر على ذلك .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (60252)
.
والله أعلم