قال لزوجته : إن ركبتُ سيارتك فأنت طالق

23-04-2011

السؤال 108022

قامت زوجتي بشراء سيارة وقالت لي أكثر من مرة إن هذه السيارة تخصها، أردنا إحضار أمي لزيارتنا قبل بضعة أيام، قالت لي زوجتي أمام أمي إن السيارة سيارتها وإنها هي التي ستقودها، أغضبني ردها جداً وتجادلنا في نفس الليلة ، قلت لها :"قسماً بالله لو أنا ركبت سيارتك مرة أخرى ستكونين طالقا" . قلت ما قلته وأنا غاضب ولكن لا أستطيع أن أميز إن كان غضبا شديد للغاية أم لا، لكننى كنت غاضبا جداً. بطبيعتي لا ألفظ كلمة الطلاق أبداً ولا تتجاوز شفتيّ لأنني أخشى غضب الله. أسئلتي هي: 1- هل يكفي إخراج كفارة اليمين لنفي القسم؟ هل سيجوز لي بعدها أن أركب سيارتها؟ 2- إذا لم يكن جائزاً لي أن أركب سيارتها مرة أخرى، هل يجوز إن اشتريت لها سيارة أخرى أن أركبها؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
قولك لزوجتك : " قسماً بالله لو أنا ركبت سيارتك مرة أخرى ستكونين طالقا " إن أردت به منع نفسك من ركوب السيارة ، ولم تُرِدْ إيقاع الطلاق ، فهذا حكمه حكم اليمين ، فإن ركبت السيارة لزمتك كفارة يمين ، ثم لا حرج عليك بعد ذلك في ركوبها .
وإن قصدت أن الطلاق يقع في حال ركوبك السيارة ، فإنك إذا ركبتها طلقت زوجتك طلقة واحدة.
فإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فلك رجعتها ما دامت في العدة .
وهذا التفصيل في الطلاق المعلق هو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأفتى به كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
وأما الطلاق في حال الغضب سواء كان معلقا كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو منجّزا كقوله : أنت طالق ، فيختلف حكمه باختلاف نوع الغضب .
" والغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند
الجميع " انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد
الموسى.
وينظر جواب السؤال رقم (45174) .
ثانيا :
إذا لم تركب سيارة زوجتك ، لم يترتب عليك شيء ، لا طلاق ولا كفارة .
وإن اشتريت لها سيارة أخرى جاز لك ركوبها ، لأنك ـ حتى وإن أهديتها لها ـ فإن تحكمها في هذه السيارة لن يكون كتحكمها في السيارة التي اشترتها بمالها ، ولذلك فلن يحدث منها مثل ما حدث في السيارة الأولى .
والله أعلم .
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب