يعسكرون في الشرائع فترة الحج ويسألون عن الجمع والقصر وصلاة الجمعة
نحن من أفرد القوات المسلحة ، ونشارك في مهمة الحج سنوياً ، ونقيم في منطقة الشرايع مدة المشاركة ما يقارب شهراً ، ونكون على شكل مجموعات تتناوب حراسة في مكان بعيد عن المعسكر ، والبقية الذين ليس لديهم مناوبة متواجدون في الخيام ، ومستعدون لأي طارئ . لذا نأمل منكم إفادتنا عن كيفية أداء الصلاة بالنسبة للمتواجدين في السكن ، هل نجمع ونقصر أم لا ؟ وكذلك بعض المعسكرات لديهم مساجد ويرغبون في إقامة صلاة الجمعة ، هل تجب في حقهم صلاة الجمعة ؟ وإذا كان بجانبنا حي تقام فيه صلاة الجمعة هل نصلي نعهم ؟
الجواب
الحمد لله.
"ما دام أنكم مجمعون الإقامة في الشرائع أكثر من أربعة أيام فإنكم تصلون الصلاة
تامة بدون قصر ولا جمع ؛ لأنكم في حكم المقيمين ، وإن نويتم إقامة أربعة أيام فأقل
، أو لم تنووا إقامة مدة معينة فإنكم في حكم المسافرين ، ولكم أن تقصروا الصلاة
الرباعية وأن تجمعوا .
أما الجمعة فعليكم أن تصلوها في المساجد القريبة منكم التي تقام فيها الجمعة.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد
الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء" (11/140- 142) .