حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء
ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ؟
الجواب
الحمد لله.
"حكمه التحريم في حق الرجال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أسفل من الكعبين
من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في صحيحه ، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره ، والمنان فيما
أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ، وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من
أسبل ثيابه تكبراً أو لغير ذلك من الأسباب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عمَّم وأطلق
ولم يقيد ، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى
الله عليه وسلم : (ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) ، ولا يجوز أن
يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم
يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا ، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو
قوله لبعض أصحابه : (وإياك والإسبال فإنه من المخيلة) ، فجعل الإسبال كله من
المخيلة ؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك
، والوسائل لها حكم الغايات ؛ ولأن ذلك إسراف وتعريض ملابسه للنجاسة والوسخ ، ولهذا
ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض قال له : ارفع ثوبك فإنه
أتقى لربك وأنقى لثوبك" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (6/483) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة
، ولا يكلمه ، ولا يزكيه ، وله عذاب أليم .
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار ؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر
إليهم ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف
الكاذب) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم
القيامة) ، فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء.
وأما من لم يقصد الخيلاء : ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) ، ولم يقيد ذلك
بالخيلاء ، ولا يصح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله ؛ لأن أبا سعيد الخدري
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أزرة المؤمن إلى نصف الساق
ولا حرج - أو قال - : لا جناح عليه فما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من ذلك
فهو في النار ، ومن جر بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه مالك وأبو داود
والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب " الترغيب والترهيب "
في الترغيب في القميص ( ص 88 ج 3 ) .
ولأن العملين مختلفان ، والعقوبتين مختلفتان ، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل
المطلق على المقيد ، لما يلزم على ذلك من التناقض" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 223 ) .