حكم التورق العكسي أو المرابحة العكسية
ما حكم التورق العكسي الذي تجريه بعض البنوك ؟
الجواب
الحمد لله.
المقصود بـ "التورق العكسي" ويسمى أيضاً بـ ""المرابحة العكسية" أن العميل
(المودِع) يوكل البنك في شراء سلعة معينة ، ويسلم العميل البنك الثمن نقداً ، ثم
يقوم البنك بشراء هذه السلعة من العميل بثمن مؤجل ، وبربح يتم الاتفاق عليه مع
العميل .
وهذه المعاملة محرمة ، وهي لا تختلف عن التورق المنظم الذي تجريه البنوك ، إلا في
تبدل الأدوار بين العميل والبنك ، فالأصل أن العميل هو المشتري ، والبنك هو البائع
، والأمر هنا بالعكس ، لذلك هم يسمونها "التورق العكسي" وقد سبق في جواب السؤال رقم
(82612) و(98124)
بيان تحريم التورق المنظم والمؤاخذات الشرعية عليه .
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه المعاملة الواردة في السؤال ، ونصه
:
"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا محمد ، وعلى آله
وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/شوال/1428هـ الذي يوافقه
3ـ8/نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع : ( المنتج البديل عن الوديعة لأجل) ، والذي
تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة ، منها : المرابحة العكسية ،
والتورق العكسي أو مقلوب التورق ، والاستثمار المباشر ، والاستثمار بالمرابحة ،
ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها .
والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي :
1. توكيل العميل ( المودِع ) المصرف في شراء سلعة محددة ، وتسليم العميل للمصرف
الثمن حاضراً .
2. ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل ، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه .
وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع ، قرر المجلس عدم
جواز هذه المعاملة ؛ لما يلي:
1. أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً ، من جهة كون السلعة
المبيعة ليست مقصودة لذاتها ، فتأخذ حكمها ، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء
هذه السلعة منه .
2. أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم) وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم
التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة ، وما علل به منع التورق
المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة .
3. أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي ، القائم على ربط التمويل
بالنشاط الحقيقي ، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي .
والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية ،
ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد عن المعاملات
المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنه يوصي بما يلي :
1. أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية علــى تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله ؛
امتثالاً لقوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) .
2. تأكيد دور المجامع الفقهية ، والهيئات العلمية المستقلة ، في ترشيد وتوجيه مسيرة
المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي .
3. إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية ، مستقلة عن المصارف
التجارية ، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين ؛ لتكون مرجعاً للمصارف
الإسلامية ، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية .
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى .
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=166&l=AR&cid=10