عصيان الوالد الذي يمنعه من الزواج بحجة الدراسة
هل يجوز للولد أن يعصي والده الذي يمنعه من الزواج بحجة الدراسة ؟ وهل يجوز دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج ؟
الجواب
الحمد لله.
"يجوز للولد أن يعصي والده فيما إذا
طلب الولد الزواج وأبى الوالد ، لأن هذه من المسائل الخاصة التي تتعلق بالإنسان
نفسه ، وممانعة الوالد له لا وجه لها إطلاقاً ، ولا يحل للوالد أن يمانع في تزويجه
ابنه ، بل الواجب على الوالد أن يزوج ابنه من ماله إذا لم يكن عند الابن مال ، فإذا
كان هذا الابن طالباً وليس بيده مال واحتاج للزواج وقال لأبيه : زوجني ، فيلزم أباه
تزويجُه ، وإذا زوجه واحدة ولم تكفه وقال : أريد ثانية فيلزم أيضاً ، وكذلك لو طلب
ثالثة ، ورابعة .
على كل حال ، يجب على الأب إذا كان غنياً أن يعف ولده بأن يزوجه بما يحصل به العفاف
وجوباً ، حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك .
فإذا كان هذا هو الحكم الشرعي ، فكيف يجوز للأب أن يمنع ابنه من التزويج بحجة أنه
لم يكمل الدراسة ؟ وحسب تتبعي أن الزواج لا يمنع من الدراسة ، لا سيما إذا وُفِّق
الإنسان بامرأة تكون معينة له في دراسته ، بأن تكون على مستواه ، فيتساعد الزوجان
على دراستهما ، ويحصل النفع لكلا الطرفين .
وأما دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج فإن هذا لا يجوز ، لأن الوالد ملزم بتزويجه
من ماله الخاص ، وأما الزكاة فلها أهلها" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/708) جمع أشرف بن عبد المقصود .
وانظر جواب السؤال رقم (87983)
.