الحمد لله.
سئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأجاب :
"قد تنازع العلماء : هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم مفردا ؟ على قولين :
أحدهما : المنع وهو المنقول عن مالك والشافعي واختيار جدي أبي البركات .
والثاني : أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد واختيار أكثر أصحابه : كالقاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر . واحتجوا بما روي عن علي أنه قال لعمر : صلى الله عليك . واحتج الأولون بقول ابن عباس : لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الذي قاله ابن عباس قاله لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره فهذا مكروه منهي عنه كما قال ابن عباس . وأما ما نقل عن علي : فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا لغير الرسول فهذا نوع من الدعاء وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه وقد قال تعالى : (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث) وفي حديث قبض الروح : (صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه) . ولا نزاع بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره كقوله : (اللهم صل على آل أبي أوفى) وأنه يصلي على غيره تبعا له كقوله : (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (22/472-474) .