هل يؤذن إذا أراد أن يصلي منفرداً في المسجد؟
إذا فاتتني صلاة الجماعة وأنا في المسجد ، هل أقوم بالأذان أم بالإقامة فقط ؟
الجواب
الحمد لله.
اتفق أهل العلم على أنه لا حرج على من دخل المسجد وصلى منفرداً ألا يؤذن ولا يقيم ،
اكتفاءً بأذان المؤذن في المسجد وإقامته .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/106) :
"لم أعلم مخالفا في أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي
بلا أذان ولا إقامة" انتهى .
والمستحب له أن يقيم الصلاة ، والأكمل أن يؤذن ويقيم ، فإن الأذان والإقامة ذكر لله
تعالى ، وإلى هذا المعنى أشار قتادة رحمه الله بقوله : لا يأتيك من شهادة أن لا إله
إلا الله ، وأن محمداً رسول الله إلا خير .
وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا ، فأمر رجلاً فأذن
وأقام. رواه البخاري تعليقاً ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/250) . وصححه
الألباني في "تمام المنة" (ص 150) .
وقال سعيد بن المسيب في القوم ينتهون إلى المسجد وقد صلي فيه ، قال : يؤذنون
ويقيمون . وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
انظر: "مغني المحتاج" (1/318) ، والنووي في "المجموع" (3/93) .
وقال ابن قدامه في "المغني" (2/74) : "والأفضل لكل مصلٍّ أن يؤذن ويقيم ، إلا إن
كان يصلي قضاءً أو في غير وقت الأذان لم يجهر به" انتهى .
يعني : حتى لا يلبس على الناس بأذانه .
وقال أيضاً (2/79) :
"ومن دخل مسجدا قد صلي فيه , فإن شاء أذن وأقام . نص عليه أحمد ...
وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ; فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى
فيه ناس أذنوا وأقاموا , فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم . وهذا قول الحسن
, والشعبي , والنخعي , إلا أن الحسن , قال : كان أحب إليهم أن يقيم .
وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ; ليغر الناس بالأذان في غير محله "
انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم : (5660)
، (6130) .
والله أعلم .