أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم

21-01-2008

السؤال 113343

أريد أن أسأل عن حكم تمويل التورق المالي من البنك البريطاني (ساب)؟ منذ فترة خمسة أشهر كنت أبحث عن تمويل لشراء أرض لي ، ولكن قبل أن آخذ التمويل أخذت أسأل عنه فوجدت بأن التمويل موقع من قبل العلماء (عبد الله بن سليمان المنيع ، عبد الله بن محمد المطلق ، محمد القري بن عيد) وكذلك خلال بحثي ورد سؤال للشيخ عبد الله المصلح في برنامج "مشكلات من الحياة" حول التورق المالي فأجاب بأنه حلال ولكن علي التأكد من نقطتين أساسيتين ، الأولى : التأكد من البنك في حالة تأخر التسديد بأنه لا يأخذ رسوم إضافية (فائدة متراكبة) ، النقطة الثانية : التأكد من أن البنك يملك السلعة بحيث إذا أراد الشخص أن يأخذها ويتصرف بها تكون موجودة . فقمت بالتأكد من هاتين النقطتين في البنك فأفاد بالنسبة للنقطة الأولى بأنه لا يأخذ أية فوائد على التأخير ، وبالنسبة للنقطة الثانية أفاد بأن مركز البيع له موجود في لندن - بريطانيا وإذا أردت رؤية البضاعة فإنه سيقوم بشحنها لي ولكن علي تكلفة الشحن . وبعد هذا كله والاستخارة والدعاء أخذت التمويل وقد تصرفت به للدخول في استثمارات وشراء أرض. ولكن بعد أن أخذت التمويل وجدت مقالاً في جريدة الشرق الأوسط مفاده بأن مجموعة من العلماء من بينهم الشيخ عبد الله المنيع أقروا بعدم مشروعية التورق المالي ، وتجد المقال في جريدة الشرق الأوسط : الثلاثـاء 13 رمضـان 1428 هـ 25 سبتمبر 2007 العدد 10528 على الرابط http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=58&issue=10528&article=438485&search=التورق&state=true وحاولت جاهدا بعدها الوصول للشيخ المنيع ولكن لم أستطع وقد اهتديت لموقعكم الكريم . فسؤالي هل يعتبر التمويل الذي أخذته حلالاً أم حراماً ؟ وإذا كان حراماً فما المطلوب مني فعله ؟ مع العلم أني تصرفت بالمبلغ .

الجواب

الحمد لله.


التورق منه ما هو جائز ، ومنه ما هو محرَّم ، أما الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره ، وقد بيَّنا جواز هذا النوع من التورق بشروطه في جوابي السؤالين : (45042) و (36410) .
وأما المحرَّم فله صورتان :
الأولى : أن تشتري سلعة بأقساط ، وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه ، وهو ما يسمَّى " بيع العِينة " وهو محرم ، لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية ، فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء .
والثانية : " تورق البنوك " أو " التورق المنظم " ، وصورته : أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط ، ثم توكِّل البنك في بيعها نقداً ، وهذه المعاملة محرمة ، وتسمى : التورق المصرفي المنظم ، وقد صدر قرارٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي" بتحريمه ، وينظر نص قرار المجمع في جواب السؤال رقم (98124).
وحيث إنك أقدمت على هذه المعاملة دون علم جازم بالتحريم ، واعتمادا على فتوى من يجيزها ، فنرجو ألا يلحقك إثم ، على ألا تعود لمثلها مستقبلا . وأما المال الذي أخذته فيجوز لك الانتفاع به ، ولا يلزمك فيه شيء .
وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : أخذت تورقا من ساب فما الحكم؟
فأجاب : "ليس عليك شيء إن شاء الله ، فقد أخذته بناء على فتوى من عالم معتبر . وحتى لو تراجع عن فتواه السابقة لأمور علمها ، فلا يفسد العقد السابق" انتهى من موقعه : "الربح الحلال" .
والله أعلم .
الاستثمار
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب