حكم ما يسمى بالعباءة الزينبية وعباءة الكتف
هنا في الجزائر عندنا ثلاثة أنواع من الحجاب :
1- عباءة زينبية .
2- عباءة كتف مع طرحة طويلة إلى الركبة .
3- عباءة كتف مع طرحة دائرية إلى تحت البطن بقليل .
سؤالي : هل هذه الأشكال كلها شرعية في رأي فضيلتكم مع العلم أنني أعتمد الشكل3 ، وإذا كانت تتوفر فيها الشروط الشرعية فهل يجوز لي أن أبدل بينها ؟ يعني ألبس مرة عباءة زينبية ، ومرة الشكل2 ، ومرة الشكل3 . أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي باستفاضة مع العلم أن معاناتي بدأت بعد أن أخبرتني إحدى الأخوات أن الحجاب يجب أن يكون قطعة واحدة . أي عباءة زينبية .
الجواب
الحمد لله.
الواجب على المرأة هو ارتداء اللباس الشرعي الذي يسترها عن الرجال الأجانب عنها ،
كما قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)
الأحزاب/59 .
ويشترط لهذا الحجاب أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف عما تحته ، وألا يكون زينة
في نفسه ، وينظر جواب السؤال رقم (6991)
.
وما ذكرت من أنواع اللباس كلها مشروعة جائزة ، أما الأول : وهو الذي يستر المرأة من
رأسها إلى قدميها ، فلا إشكال فيه ، ما دام واسعا ، لا يشف ولا يصف .
وتسمية هذا النوع من اللباس : عباءة زينبية ، تسمية لا أصل لها ، فليس لزينب رضي
الله عنها اختصاص بهذا الحجاب ، ولا نعلم أنها كانت تتميز بلباس عن بقية الصحابيات
الفضليات.
وأما النوع والثاني والثالث ، فهما لباسان مشروعان كذلك ، لأنهما يستران الرأس
والرقبة والصدر ، ويصلان كما ذكرت إلى أسفل البطن أو إلى الركبة ، وبذلك لا يُظهران
حجم الكتفين ولا حجم الرقبة .
ومن زعم أن هذا النوع من الحجاب لا يصلح للستر فهو مخطئ ، ولعله خطأه ناتج عن تشابه
الأسماء ، فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى منع المرأة من الخروج بعباءة الكتفين ،
لأنها تبدي حجم الكتفين والرقبة ، لكن هؤلاء مرادهم ما لو كانت المرأة تلبس عباءة
على الكتفين ، ثم تلبس غطاء لرأسها ووجهها ، لا يستر كتفيها وصدرها ، فتبدو المرأة
حينئذ مفصلة الجسم ، رأسها ورقبتها بارزتان ، ثم جسمها .
وأما إذا كانت المرأة تلبس على رأسها ما ينزل إلى بطنها ، فهذا لا حرج فيه ، ولا
يضر كون الحجاب أو اللباس مكونا من قطعتين أو ثلاث ، وإنما المدار على كونه ساترا ،
لا يصف حجم أعضائها .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/178) : "الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين
فليس في ذلك بأس إذا حصل به الستر المطلوب " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .... الشيخ عبد الله بن غديان .
وبهذا تعلمين أنه لا حرج عليك في ارتداء أي نوع من العباءات المسؤول عنها ، ولا حرج
عليك في ارتداء هذا أحيانا ، وهذا أحيانا ، ما لم تخالفي بذلك عادة أهل بلدك ، لأن
لباس الشهرة ممنوع ولو كان ساترا ، لما فيه من لفت الأنظار ، والتعرض لسوء الظن .
قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ) زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ : ( ثُمَّ تُلَهَّبُ
فِيهِ النَّارُ ) رواه أبو داوود (4029) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود
.
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ ) رواه ابن ماجه (3606) وحسنه الألباني .
ولباس الشهرة ما يتميز به اللابس عن الآخرين ليُنظر إليه ويُعرف به ويُشتهر .