يريد الزواج من كافرة أسلمت ولم يطلقها زوجها
مسلم يريد الزواج من كافرة أسلمت قبل سنة ولم يطلقها زوجها الكافر ، فما العمل ؟ وإن طلقها الكافر هل تحسب العدة من يوم طلاقها أو عدة إسلامها؟
الجواب
الحمد لله.
إذا أسلمت الزوجة التي دخل بها زوجها وبقي زوجها كافراً ، حرمت عليه ، ولم يجز لها
أن تمكنه من نفسها ، لكن تتوقف الفرقة والبينونة على انقضاء العدة من وقت إسلامها،
فإن أسلم قبل انقضاء العدة فالنكاح باق على حاله ، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها ،
ملكت أمر نفسها وحل لها أن تتزوج من غيره.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/117) : "إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ,
ففيه عن أحمد روايتان ; إحداهما : يقف على انقضاء العدة , فإن أسلم الآخر قبل
انقضائها , فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت العدة , وقعت الفرقة منذ اختلف
الدينان , فلا يحتاج إلى استئناف العدة ، وهذا قول الزهري , والليث , والحسن بن
صالح , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ، ونحوه عن مجاهد , وعبد الله بن عمر , ومحمد
بن الحسن" انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة
برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا؟
فأجابوا :
"إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما ، ويراعى خروجها من
العدة ، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى ؛ لقول الله تعالى: (
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ، وإن أسلم قبل انتهاء عدتها
ردت إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن
في العدة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ..
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/20) .
وبهذا تعلم أنه يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد انقضاء عدتها ، ولا تحتاج إلى طلاق
من زوجها الكافر .
ولكن نظرا لزواجها في الأوراق الرسمية ، ولكونها في بلد غير إسلامي ، فقد تحتاج إلى
ما يثبت انفصالها عن زوجها الأول ، منعا للمفاسد التي قد تترتب على زواجها بدون هذا
الإثبات ، وحينئذ ينبغي إقناع الزوج (الكافر) بتقديم ما يثبت حصول الفرقة بينهما ،
أو الحصول على وثيقة الفرقة بأي وسيلة ممكنة ، ولو بدفع مال للزوج .
ولا تحتاج إلى عدة بعد الحصول على هذه الوثيقة ، فقد بانت منه بمجرد انقضاء عدتها
التي تحسب من وقت إسلامها .
والله أعلم .