حكم الاكتتاب في شركات التأمين

02-04-2008

السؤال 115589

هل يجوز الاكتتاب في شركات التأمين التالية: المتحدة للتأمين التعاوني ، السعودية لإعادة التأمين ، بوبا العربية

الجواب

الحمد لله.


هذه الشركات الثلاثة التي بدأ الاكتتاب فيها مؤخرا (بتاريخ 8 مارس 2008م) لم نقف على نشرتها ، لكن نضع بين يديك حقيقة شركات التأمين في المملكة ، وأنها قائمة على التأمين التجاري ، بموجب اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي ألزمت الشركات أن تعمل بطريقة التأمين التجاري .
وفي هذا يقول الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : " سبق أن بينتُ في هذا الموقع حكم التأمين التجاري وأن جماهير العلماء المعاصرين على تحريمه ، ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرها من المجامع الفقهية. وحيث إن شركات التأمين لن تتمكن من ممارسة التأمين التعاوني الحقيقي بسبب اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ، والتي ألزمت الشركات أن تعمل بطريقة التأمين التجاري ، وعليه ، فلا يجوز الاكتتاب في شركات التأمين التي بدأ الاكتتاب بها هذا الأسبوع ، ولا التي قبلها ، ولا يجوز تداول أسهمها بعد التداول لا مضاربة ولا استثمارا. ولا يغيّر من الحكم كون الشركة سمت نفسها بالتعاونية أو الإسلامية ؛ إذ الحكم ليس على الصورة بل على الحقيقة. ومن اكتتب في شيء منها جاهلا فعليه أن يخرج ما زاد عن رأسماله تطهيرا . وأما من تعمد ذلك فعليه التوبة والاستغفار والندم على فعله، وتطهير ما زاد عن رأس المال " انتهى من موقع الشيخ بتاريخ 20/5/2007 م :
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=14314

وقال أيضا : " أما بعد: فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا ، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً . وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة – بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة ، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري ، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري . وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر ؛ إذ من المسلّم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها ، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة " انتهى .
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=12548

وقال الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله : " فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا ، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. " انتهى من موقع الشيخ :
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=120

والله أعلم .


 
الاستثمار التأمين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب