إذا مسح على الخف مسح تجديد ثم خلعه فله أن يلبسه ويمسح عليه
إذا توضأ شخص وقت صلاة الظهر ثم ارتدى الخفين ثم قام بتجديد وضوئه لصلاة العصر بالمسح على الخفين فقط ثم خلع الخفين بعد العصر ثم ارتداهما مجددا عند الخروج فهل يجوز له المسح على الخفين عند صلاة المغرب؟ برجاء تقديم الدليل.
الجواب
الحمد لله.
أولا :
خلع الخف لا ينقض الوضوء على الراجح ، فلمن خلع الخف أن يصلي بوضوئه السابق .
وينظر جواب السؤال رقم (100112)
.
ثانيا :
من شروط المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسهما على طهارة ، وقد سبق بيان ذلك في
جواب السؤال رقم (9640)
.
والذي توضأ تجديداً لوضوئه ومسح على الجوربين ، ثم خلعهما ، ثم لبسهما قبل أن ينتقض
وضوؤه ، فهذا يصدق عليه أنه لبسهما على طهارة ، فله أن يمسح عليهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ونحن قلنا إنه إذا خلع الخف لا تنتقض الطهارة
وقاله غيرنا ، لكن ما أحد من هؤلاء الذين قالوا إن الطهارة لا تنتقض قال إنه يجوز
أن يعيده ويمسح عليه ، ولقد تعبنا ولم نجد أحداً قال بهذا القول وإلا كان وجيهاً .
السائل: حتى ولو كان المسح مسح تجديد ؟
الشيخ: لا ، إذا كان مسح تجديد فمعناه أن الوضوء الأول لم ينتقض ، فيجوز المسح عليه
بعد الخلع ، وكذلك لو فرضنا أن الشخص ما مسح ، خلع وهو على الطهارة الأولى قبل
المسح ثم ردها فلا بأس " انتهى من "شرح الكافي".
والله أعلم .