تريد أن تتزوج رجلاً والقانون لا يبيح له التعدد ، فماذا تفعل؟

24-01-2003

السؤال 11744

أسلمت مؤخرا ، وقبل أن أسلم ، كنت أواعد مسلما متزوجا . وقد أحب كل منا الآخر ، ونحن لا نزال على علاقتنا إلى الآن ؛ أنا أشعر بالذنب الشديد ؛ أنا أحبه ، وهو يحبني ؛ وأنا أفهم بأن علي أن أنهي العلاقة معه إذا لم نجد حلا لمشكلتنا .
 إنه يشعر بالذنب كما أشعر به أنا ؛ وقد طلب مني أن أتزوج به ، لكنه متزوج ، ونحن نعيش في بلاد لا تجيز التعدد . هل توجد أية طريقة لأن نتزوج بطريقة إسلامية ، لكن لا تعترف به الدولة ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً : نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام ، ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى وتقوى .

ثانياً : الإسلام يجيز التعدد ، حتى لو كنتم في بلد لا تجيز التعدد . فالله عز وجل يقول : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) النساء /3 .

وفي حديث ابن عباس في البخاري : خير هذه الأمة أكثرها نساءً . فالنبي صلى الله عليه وسلم عدَّدَ ، وكذلك الخلفاء الراشدون ، والإجماع قائم على ذلك ؛ وبإمكان الأخت السائلة أن تتزوج بهذا الرجل ؛ بحيث يحضر الولي والشاهدان ، ويعلن النكاح ، لتكتمل الأركان والشروط ، ولا يشترط أن يكون ذلك مسجلاً في الأوراق الرسمية . ولا يشترط كذلك أن تعلم به زوجته الأولى . هذا إذا أمكن ؛ وإن لم يمكن فالنصيحة للأخت السائلة أن تعزف بقلبها عن هذا الرجل ؛ ما دام أن الأمر فيه صعوبة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) الطلاق /2. وقل عز وجل : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ ) النساء /130 .

فقد يكون الخير كل الخير في ترك الزواج من هذا الرجل ؛ ويوفقها الله عز وجل بزوج آخر ، وقد أصابت في قولها : " وأنا أفهم بأن علي أن أنهي العلاقة معه إذا لم نجد حلا لمشكلتنا ".

فعليها أن تصرف قلبها للعبادة ؛ وتعلُم أحكام الإسلام وتقوية الإيمان وتكثر من اللجوء والتضرع الى الله عز وجل بالتوفيق والسداد .

تعدد الزوجات والعدل بينهن
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب