استعمال الرجل للعطر النسائي
أود معرفة حكم استخدام الرجل لعطر نسائي ؟
الجواب
الحمد لله.
المستحب في طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ؛ لما روى الترمذي (2788) والنسائي
(5117) وأبو داود (2174) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ
لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ خَيْرَ طِيبِ
الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا
ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ ) ،
والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وإذا خرجت المرأة من بيتها نهيت عن التعطر بما يشم منه رائحتها .
وجاء في السنة الرخصة في تطيب الرجل من طيب أهله ، كما روى مسلم (846) عن أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ ،
وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ) ، وفي رواية : ( وَلَوْ مِنْ طِيبِ
الْمَرْأَةِ ) .
فهذا الحديث يشير إلى أن الرجل ممنوع من استعمال طيب النساء ، ولكنه أبيح هنا من
أجل الحاجة أو الضرورة .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : "قَوْله : ( وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة )
وَهُوَ الْمَكْرُوه لِلرِّجَالِ , وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه ، وَخَفِيَ رِيحه ،
فَأَبَاحَهُ لِلرَّجُلِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ ، لِعَدَمِ غَيْره"
انتهى .
فإذا كان العطر معروفاً بين الناس أنه خاص بالنساء ، فإنه يكره للرجل استعماله ،
وقد يساء به الظن لو فعل ، وبعض العطور لا تظهر فيها تلك الخصوصية ، فلا حرج على
الرجل في استعمالها .
والله أعلم .