توفيت عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات
توفيت الأم عن زوجها وخمسة أبناء وأربع بنات ، وهي تملك بعض الأموال والذهب والأراضي . كيف يكون تقسيم المال والذهب والأراضي ؟ هل يجوز إذا اتفقنا جميعاً على أن نتصدق بالمال كصدقة جارية عن أمنا ؟ وهل يجوز أن نتنازل نحن الذكور بما فيهم الوالد عن الذهب ليكون من نصيب الإناث ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
إذا توفيت المرأة عن : زوج وخمسة أبناء وأربع بنات ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوج الربع ، لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ ) النساء/12 .
وللأولاد : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ
فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
النساء/11 .
وعند تقسيم التركة على الورثة ، تقسم التركة إلى 56 جزء متساوية ، ويكون نصيب الزوج
منها 14 ونصيب كل ابن 6 ونصيب كل بنت 3 .
فنصيب الزوج = التركة × 14 ÷56
ونصيب كل بنت = التركة × 3 ÷ 56
ونصيب كل ابن = التركة × 6 ÷ 56
ثانيا :
للوارث أن يتبرع بنصيبه كأن يجعله وقفا (صدقة جارية ) على أمه ، بشرط أن يكون بالغا
رشيدا ، لأن الصغير والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال لا يصح تبرعهما .
فلا حرج عليكم من التبرع بجزء من المال أو كله ليكون صدقة جارية عن والدتكم ، وهذا
من الإحسان إليها .
ثالثا :
يجوز للورثة الذكور أن يتنازلوا عن نصيبهم من الذهب للورثة الإناث ، إذا كانوا
بالغين راشدين كما سبق .
وتنازل الوالد عن نصيبه من الذهب للبنات ، هو من باب العطية والهبة ، والأصل أن
يعدل الوالد في عطيته بين أولاده فلا يميز الإناث على الذكور ، لكن إن كان هذا برضا
الذكور ، فلا حرج ، وهم في ذلك محسنون مثابون إن شاء الله .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .