شهادة أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح
هل يجوز لجد المرأة لأم أو جد لأب أن يشهد على عقد النكاح ؟
الجواب
الحمد لله.
يشترط لصحة النكاح عند جمهور العلماء شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ، ويصح أن
يكون الشاهد جد المرأة لأمها أو لأبيها ، على الراجح .
ومنع بعض الفقهاء شهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم .
قال في "كشاف القناع" (5/66) : "ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني
الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر ، للتهمة "
انتهى بتصرف .
أي : أنه متهم في تلك الشهادة ، لأنه يشهد لوالده أو ولده .
وقال في "شرح المنتهى" (2/648) : "لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في
عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه ؛ للتهمة ،
وكذا أبو الولي وابنه" انتهى باختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/300) في بيان شروط شاهدي النكاح : " أن لا
يكون الشاهدان ابني الزوجين :
نص الحنابلة - في المذهب عندهم كما قال المرداوي - على أنه يشترط في كلٍّ من شاهدي
النكاح أن لا يكون ابن أحد الزوجين ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة ابني الزوجين
ولا بشهادة ابن أحدهما .
وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا
الولد لوالده.
وفي المسألة عند الشافعية أوجه ، أصحها : الانعقاد "
انتهى .
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة شهادة الأصل والفرع ، اختارها جماعة من
أصحابه. "الإنصاف" (8/105).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الثاني في المسألة : أنه يصح أن يكون
الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع ، وهذا القول هو الصحيح بلا شك ؛ لأن
شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان ؛ خشية التهمة ، أما حيث تكون
الشهادة عليه وله ، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع ...
فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، ولا حقا عليه ، بل هو له وعليه ؛
لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه ، فالصواب إذاً أنه يصح العقد ، وهو رواية عن
أحمد رحمه الله ، واختارها كثير من الأصحاب"
انتهى من "الشرح الممتع" (12/99).
والله أعلم .