حججت مع زوجي مفردة ، وأنا من سكان مكة ، ولم نقم بالسعي ، فماذا علينا ؟ وإن كان هناك فدي فما هي الجهة التي يمكن الاعتماد عليها في توزيعه ؟
الحمد لله.
السعي ركن من أركان الحج ، لا يتم الحج بدونه ، ولا يتحلل المحرم التحلل الأكبر حتى يأتي به ، وأما التحلل الأصغر الذي يباح به كل شيء إلا النساء فيحصل بالرمي والحلق ، فإذا طاف المحرم وسعى تحلل التحلل الأكبر ، وحل له كل شيء .
والمفرد لا يلزمه إلا سعي واحد ، فإن سعى بعد طواف القدوم كفاه هذا السعي .
وعليه ؛ فإذا لم تكوني سعيت بعد طواف القدوم ، فأنت على إحرامك الآن ، لم تتحللي التحلل الأكبر ، ولا يجوز لزوجك أن يجامعك حتى تتحللا ، وذلك بفعل السعي .
وإن كان قد وقع الجماع في هذه المدة عن جهل ، فلا شيء عليكما ، والأحوط أن تخرجا فدية ، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، عن كل واحد منكما .
ولا يحصل لكما التحلل إلا بالسعي .
وعليكما الاستغفار والتوبة من هذا التقصير والتفريط ، فلا أنتما فعلتما النسك كما أمر الله ، ولا سألتما أهل العلم خلال هذه المدة الطويلة ، مع وجودكما في مكة ويسر إتيانكما بالسعي .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أنا من سكان مكة حججت العام الماضي وطفت ولكن لم أسع ، فما الحكم ؟
فأجاب : "عليك السعي ، وهذا غلط منك ، ولا بد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم ، لا بد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى ، فالذي ترك السعي يسعى الآن ، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء ؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي ، فعليه أن يسعى الآن بنية الحج السابق ، وعليه دم إن كان قد أتى زوجته " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (17/341) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فيمن حج وترك السعي لعجزه عن المشي واستئجار عربة : " وأما بالنسبة لترك السعي ، فهذا غلط ؛ لأنه يجب عليك إتمام المناسك ، والسعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ، فإن كنت قد أحرمت مفردًا بالحج أو قارنًا بين الحج والعمرة وسعيت بعد طواف القدوم فإنه ليس عليك سعي آخر بعد طواف الإفاضة ، أما إن كنت متمتعًا أو كنت قارنًا أو مفردًا ولم تسع بعد طواف القدوم فإن السعي باق عليك ، فيجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط بنية سعي الحج ، وإذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة ، فإنك تذبح شاة دم جبران توزعه على فقراء مكة ، وإذا أردت العودة إلى بلدك فإنك تطوف للوداع " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" .
والله أعلم .