إحدى المسلمات أنهت للتو دراستها في ( طب المثلية ) وهي الآن تمارس عملها ، ولديها سؤالين : هل يجوز للمسلمين أن يستخرجوا أدوية من أعضاء الحيوانات/المنتجات ؟ مثلا : الأنسولين الذي يُعطى عن طريق الحقن والذي يُستخرج من أنسجة الخنازير/والأدوية التي تحتوي على كبد الأبقار أو أعضاء البقر الأخرى . وأيضا ، ما هو الحكم في العلاجات التي تحتوي على مستخلصات أخذت من هرمونات الحيوانات ؟ هل يجوز للطبيب المسلم أن يستخدم هذه الأدوية الواردة أعلاه لعلاج المرضى من المسلمين وغير المسلمين ؟.
الحمد لله.
إنتاج الدواء من غير الحيوان له حالان :
الحال الأولى : أن يصنع من مباح فيكون الدواء مباحاً ، كتصنيعه من الأعشاب المُباحة .
الحال الثانية : أن يُصنع من محرم أو نجس فيكون الدواء محرماً باتفاق الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " أخرجه البخاري معلقاً (الفتح ،ج10/ص 78 )
أنظر الموسوعة الفقهية ج11 ص118
أما لو صنع الدواء من الحيوان فله ثلاثة أحوال :
الأولى : أن يكون مما يُؤكل لحمه وقد ذُُكِّي فالتداوي به مباح .
الثانية : أن يكون مما يُؤكل لحمه ولم يُذكَّى فلا يجوز التداوي به ، لأنه حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً من كلام ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الأشربة .
الثالثة : أن يكون مما لا يُؤكل لحمه فلا يجوز التداوي به ؛ لما تقدم ، وهذا شامل للحم الخنزير .
*قال ابن قدامة رحمه الله : " فَصْلٌ : وَلا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِمُحَرَّمٍ , وَلا بِشَيْءٍ فِيهِ مُحَرَّمٌ , مِثْلِ أَلْبَانِ الأُتُنِ ( جمع أتان وهي أُنثى الحمار) ، وَلَحْمِ شَيْءٍ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ , وَلا شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي بِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا . ; وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ النَّبِيذُ يُصْنَعُ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ : إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ .المغني ج9 ص338
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى ج3 ص6 : " مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ ؟
الْجَوَابُ :
التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ , بِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ . ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُصْنَعُ لِلدَّوَاءِ , فَقَالَ : إنَّهَا دَاءٌ , وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ . وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ الدَّوَاءِ بِالْخَبِيثِ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ , وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا . وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ضُفْدَعٍ تُجْعَلُ فِي دَوَاءٍ , فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ : إنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ . وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ قَطْعًا . وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُ عِوَضٌ , وَالأَكْلُ مِنْهَا وَاجِبٌ , فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمَيْتَةِ وَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّى مَاتَ . دَخَلَ النَّارَ . وَهُنَا لا يُعْلَمُ حُصُولُ الشِّفَاءِ , وَلا يَتَعَيَّنُ هَذَا الدَّوَاءُ , بَلْ اللَّهُ تَعَالَى يُعَافِي الْعَبْدَ بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ , وَالتَّدَاوِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ , وَلا يُقَاسُ هَذَا بِهَذَا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ."
وبناءً على ما تقدم يُجاب عن السؤال الثاني بالآتي :
2ـ لا يجوز للطبيب استخدام الأدوية المحرمة في العلاج .
والله أعلم.