لا يشترط الإشهاد على الطلاق
طلقت زوجتي بدون شهود ما الحكم في ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
لا يشترط الإشهاد على الطلاق ولا يجب ، فمن تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ، ولو كان في
غيبة الزوجة ، أو كان لا يحضره أحد من الناس ، وكذلك لو كتب الطلاق في رسالة أو
ورقة بنية الطلاق ، وقع الطلاق .
قال الشوكاني رحمه الله في مسألة الإشهاد على الرجعة : "ومن الأدلة على عدم الوجوب
: أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ، كما حكاه الموزعي في تيسير
البيان ، والرجعة قرينته ، فلا يجب فيها ، كما لا يجب فيه"
انتهى من "نيل الأوطار" (6/300) .
فهذا نقل لإجماع العلماء على أن الطلاق يقع وإن لم يحصل الإشهاد عليه .
والله أعلم .