هل يلزم المرأة استئذان زوجها وطاعته وهي في بيت أبيها قبل الدخول؟
أريد أن أعرف ماذا يقول الشرع عن الزوجة التي تم عقد نكاحها ، ولكن لم يتم الدخول الذي هو مقرر بعد سنة إن شاء الله ، في هده الفترة هل يجب أن تأخذ الإذن من زوجها لفعل أي شيء ( مثل الخروج أو الذهاب إلى أماكن لا يحبها الزوج ) ، أو يكفي أن تأخذ الإذن من أبيها ؟
الجواب
الحمد لله.
يلزم الزوجة طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إليه ، كما يلزمه أن ينفق عليها ،
وأما إذا كانت في بيت أبيها ، ولم يدخل بها الزوج ، فلا يجب على الزوج أن ينفق
عليها ما دامت في بيت أبيها ، وليس عليها طاعته ، وإنما تستأذن أباها ، وتطيعه ،
فإذا انتقلت إلى زوجها كانت طاعته أوجب .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج
يكون للزوج الحق في أن يقول لها : افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها ؟ أم
ذلك في بعض الأمور يكون له الحق ؟
فأجاب : " ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته ، ما
دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها ، وليس له حقٌ عليها بهذه الحال حتى
تنتقل ، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه ، بل زواجه ثبت ، وهو زوجها ، ومتى
تيسر دخولها عليه أدخلت عليه , وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله
، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج ، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج
، هذا هي عند والديها الآن ، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه "
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" من موقع الشيخ رحمه
الله .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : في امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها ,
فأيهما أفضل : برها لوالديها ؟ أم مطاوعة زوجها ؟
فأجاب : " المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها , وطاعة زوجها عليها أوجب
" - إلى أن قال - : " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو
أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة " انتهى
من "الفتاوى الكبرى" (3/147) .
وبهذا يتبين أن الزوجة يلزمها طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إلى بيت الزوجية .
وأما إذا كان الاتفاق على أن الدخول سيكون بعد سنة مثلا ، فالزوجة في هذه الفترة في
حكم والدها ، تطيعه وتستأذنه ، لكن الأولى بها ألا تفعل شيئا تعلم كراهة زوجها له ،
فهذا دليل على رجاحة عقلها ، واستعدادها لتلبية رغبات زوجها مستقبلا ، وعلى الزوج
ألا يشدد في ذلك إذا سلم الأمر من المحاذير .
والله أعلم .