يشتري غنما من السوق ويبيعها في مكانها

23-07-2008

السؤال 119485

والدي يبيع ويشتري الأغنام ، ولكن السؤال : أنه يشتري الأغنام من أي شخص يعرضها للبيع ويعجبه السعر ، ويقوم ببيعها في نفس الموضع ولا ينقلها لموضع آخر ، علما أنهم في السوق ولا أحد يملك الموضع الذي يبيع فيه ، فقط الموضع للبيع .

الجواب

الحمد لله.


من اشترى شيئا فليس له أن يبعه حتى يقبضه وينقله من مكانه ؛ لما روى أحمد (15399) والنسائي (4613) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا ، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : ( فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (342) .
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : ( وأحسب كل شيء مثله ) ، أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

وقبض كل شيء بحسبه ، فقبض الدواب والثياب ونحوها ، يكون بنقله من مكانه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف " انتهى من" الشرح الممتع" ( 8/381) .

وإذا تم الشراء في موضع لا يختص بالبائع ، كالسوق والشارع ، فإن القبض يكون بنقل السلعة إلى مكان آخر من السوق أو الشارع .
قال الرافعي رحمه الله : " إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كشارع , أو في موضع يختص بالمشتري , فالتحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض " انتهى نقلا من "المجموع" (9/335).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة مادامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري وينقلها إلى بيته ، أو إلى السوق ... ، وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته ، أو إلى مكان آخر من السوق ؛ للأحاديث المذكورة " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/122) .

وبناء على ذلك ، فيلزم والدك إذا أراد أن يبيع الغنم بعد شرائها أن يحولها عن المكان الذي اشتراها فيه إلى مكان آخر من السوق .

والله أعلم .

 
البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب