يشتري غنما من السوق ويبيعها في مكانها
والدي يبيع ويشتري الأغنام ، ولكن السؤال : أنه يشتري الأغنام من أي شخص يعرضها للبيع ويعجبه السعر ، ويقوم ببيعها في نفس الموضع ولا ينقلها لموضع آخر ، علما أنهم في السوق ولا أحد يملك الموضع الذي يبيع فيه ، فقط الموضع للبيع .
الجواب
الحمد لله.
من اشترى شيئا فليس له أن يبعه حتى يقبضه وينقله من مكانه ؛ لما روى أحمد (15399)
والنسائي (4613) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا ، وَمَا
يُحَرَّمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : ( فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى
تَقْبِضَهُ ) وصححه الألباني في صحيح الجامع
برقم (342) .
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم )
وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني في صحيح أبي
داود .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه
البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ،
وزاد : قال ابن عباس : ( وأحسب كل شيء مثله ) ، أي : لا فرق بين الطعام وغيره في
ذلك .
وقبض كل شيء بحسبه ، فقبض الدواب والثياب ونحوها ، يكون بنقله من مكانه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما
أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف "
انتهى من" الشرح الممتع" ( 8/381) .
وإذا تم الشراء في موضع لا يختص بالبائع ، كالسوق والشارع ، فإن القبض يكون بنقل
السلعة إلى مكان آخر من السوق أو الشارع .
قال الرافعي رحمه الله : " إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كشارع , أو في
موضع يختص بالمشتري , فالتحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض
" انتهى نقلا من "المجموع" (9/335).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة مادامت موجودة
في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري وينقلها إلى بيته ، أو إلى السوق ... ، وهكذا من
اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته ، أو إلى مكان آخر من
السوق ؛ للأحاديث المذكورة " انتهى من
"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/122) .
وبناء على ذلك ، فيلزم والدك إذا أراد أن يبيع الغنم بعد شرائها أن يحولها عن
المكان الذي اشتراها فيه إلى مكان آخر من السوق .
والله أعلم .