سؤال: ما صحة: (إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها) فهل هذا حديث أم لا؟، وإذا كان حديثاً فهل هو صحيح؟ وما حكم قرع الكؤوس ببعضها؟
الحمد لله.
أما ما يروى من حديث فيه النهي عن قرع الكؤوس، فمما لا أصل له في السنة النبوية، بل لم يرد له ذكر في كتب الموضوعات حتى، فيبدو أنه متأخر الوضع والانتشار بين الناس.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث: (ما تقارع كأسان إلا حرم ما فيهما)
فأجاب: " ليس له أصل " انتهى.
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
هل هذا القول حديث: (إذا قرع الكأس بالكأس حرم ما فيه)، وما درجة صحته إن كان حديثا؟
فأجاب بقوله: " لا يصح، لا يصح " انتهى.
أما حكم قرع الكؤوس عند الشرب فهو المنع والتحريم؛ لما فيه من تشبه ظاهر بعادات شراب الخمور الذين يتخذون بعض المظاهر عادات لهم في وقوعهم في المعصية.
يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله:
" لو اجتمع جماعة، وزينوا مجلسا، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه، وصبوا فيها السكنجبين، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون، ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم، حَرُمَ ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه؛ لأن في هذا تشبها بأهل الفساد " انتهى. "إحياء علوم الدين" (2/272).
السكنجبين: شراب مركب من حامض وحلو، كذا في "المعجم الوسيط" (1/440).
وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 133513، 126641، 38145، 20037 .
والله أعلم.