نذر أن يذبح عقيقة لابنه ، ثم عجز عن الوفاء ، فماذا يلزمه؟

10-08-2008

السؤال 119562

نذر أن يقوم بعمل عقيقة إذا رزقه الله الولد ، ولما رزقه لم يجد معه مالاً ، فهو غير قادر على ثمن الذبيحة ، فماذا يفعل ؟ .

الجواب

الحمد لله.


أولا:
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّذر ، وأخبر أنه يُستخرج به من البخيل ، ويتأكد هذا النهي في حق من يعتقد أن غرضه يحصل له بسبب النذر ، أو أن الله تعالى يفعل ذلك الغرض لأجل نذره ! .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 40 / 140 ) – في بيان حكم النذر - :
"قال القرطبي : الذي يظهر لي هو التحريم في حقِّ من يُخاف عليه اعتقاد أن النذر يوجب حصول غرض معجل ، أو أن الله يفعل ذلك الغرض لأجل النذر ، فيكون الإقدام على النذر - والحالة هذه - محرَّماً ، وتكون الكراهة في حق من لم يعتقد ذلك" انتهى .
وكم تلقينا أسئلة من أناس نذروا طاعات ثم لم يقدروا عليها ، فالذي ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه عن النذر ، ومن أراد أن يتصدق أو يصوم أو يذبح فليفعل ذلك من غير نذر ، حتى يكون في سعة من أمره ، إن شاء أن يترك ذلك يتركه ولا حرج عليه ، بدلاً من أن يعرض نفسه لعدم الوفاء بالنذر وهو أمر عظيم .
وانظر جواب السؤال رقم (42178) .
ثانياً :
العقيقة سنة مؤكدة ، لا ينبغي تركها لمن قدر عليها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12448) .
ومن نذر أن يعق عن ولده وجب عليه ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ) رواه البخاري (6696) .
فإن عجز عن الوفاء بهذا النذر ، فلا يخلو من حالين :
1- إما أن يكون قد حَدَّد وقتاً معيناً لذبح العقيقة ، سواء تلفظ بهذا التحديد أو نواه ، كمن نوى أن يذبحها في الأسبوع الأول أو الشهر الأول بعد الولادة ، فإن مضى هذا الوقت المحدد وهو عاجز عن الوفاء بنذره ، فعليه كفارة يمين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم (1645) .
2- وإما أن لا يكون حدد وقتاً معيناً لذبح العقيقة ، فتبقى العقيقة دَيْناً في ذمته حتى يستطيع الوفاء ، لأن العقيقة ليس لها وقت معين تفوت بفواته ، بل يصح ذبحها في أي وقت ، ولو بعد سنوات من الولادة .
والله أعلم
 
الأيمان والنذور العقيقة وأحكام المولود
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب