من حلف على شيء مكرها فلا كفارة عليه
لي أخت أجبرها زوجها تحت التهديد بالطلاق وحرمانها من أطفالها أن تقسم ألا تفعل شيئا معينا ( هذا الشيء غير محرم ) . ما مدى إلزامها بقسم حلفته تحت التهديد وخوفا من زوجها ؟ وإن فعلت ما أقسمت مكرهةً أنها لن تفعله فما هو إثمها ؟ وهل تجب عليها كفارة اليمين ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً:
ليست ملزمة بقسم حلفته تحت التهديد والإكراه ، لأن من شروط وجوب الكفارة أن يحلف
الشخص مختارا ثم يحنث .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/121) : "من شروط وجوب الكفارة في اليمين
: أن يحلف مختارا ، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه ؛ لقول الله سبحانه :
(مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/106 ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد
الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
والله أعلم .