تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين
توفي أبي ولديه مزرعة نخيل ، عرضت على إخوتي أن نتقاسم تكاليفها ، فرفضوا فصرت أتحمل تكاليفها من سقي وراتب عامل لوحدي ، وفي نهاية العام آخذ المحصول لوحدي ، وإخوتي لم يعارضوني في ذلك والتزموا الصمت ، ولم أر منهم أي تصرف يدل على عدم رضاهم ، فهل ما آخذ من محصول حلال علي ؟
الجواب
الحمد لله.
ما تركه الميت من مزرعة وغيرها حق لجميع الورثة ، فلا يجوز لأحد التصرف في شيء من
ذلك إلا بإذنهم ، لكن إن علم إخوانك بما تقوم به من السقي والرعاية وإحضار العامل
وأخذ المحصول ، ولم يعترضوا عليك ، وكانوا راشدين ، فسكوتهم يعتبر إذنا لك في
التصرف في نصيبهم من المزرعة ، ولا حرج عليك حينئذ في أخذ المحصول ، إلا أن يغلب
على ظنك أن سكوتهم أو سكوت بعضهم إنما هو حياء منك - خاصة إن كن نساء - فلا يجوز لك
أن تتصرف في نصيب من هذا حاله ، ويلزمك أخذ إذنه أو الاتفاق معه على أن يكون له
نسبة من المحصول ؛ لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (
لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ )
رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في صحيح الجامع
برقم (7662) .
وينظر في تحريم ما أخذ بسيف الحياء : "تحفة
المحتاج" (6/317) .
وإن كان فيهم صغار غير راشدين ، فسكوتهم أو إذنهم لا يعتبر ، فإن أذن لك وليهم ،
فإنك تعتبر أجيرا في نصيبهم ، فتأخذ أجرتك بعد بيع المحصول ، وترد لهم بقية نصيبهم
، وأجرتك يلزم تحديدها ابتداء ، وأما مضى فلك فيه أجرة المثل .
والأصل في ذلك أن غير الراشد لا يصح تبرعه ، وليس لوليه أن يتبرع بماله ، بل ينميه
ويستثمره له فيما يعود عليه بالمصلحة .
والذي ننصحك به هو التكلم مع إخوانك وأخذ الإذن الصريح من الراشدين منهم ، وعدم
الاكتفاء بسكوتهم .
والله أعلم .