الحمد لله.
قال في "كشاف القناع" (3/269) : " ولو اشترى فضة بدينار ونصف دينار ودفع المشتري إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه ، فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ، ولو بعد التفرق صح الصرف لحصول التقابض قبل التفرق ، والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر ، والزائد من الدينارين أمانة في يد البائع " انتهى بتصرف .
وسئل
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أفيدكم بأني صاحب بقالة ، وقد واجهتني مشكلة في البيع ، وهي أني أحيانًا إذا جاءني
المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي ، فإذا لم يكن لدي صرف أي
بقي له عندي مبلغ يقول : غدًا آتيك وآخذ الباقي ، مثال ذلك : ( إذا اشترى بمبلغ 50
ريالًا يعطيني 100 ، فلا أجد عندي 50 ريالًا ، فيقول : أبقها عندك إلى وقت آخر ) ،
فهذه - يا سماحة الشيخ - أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا ، وأنا لا أستطيع
إقناع المشترين ، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة .
فأجابوا : " ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا ؛ لأن هذا من
باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن ، وليس من باب الصرف .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله
بن غديان، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/180)
.
ومنه يعلم حكم المسألة الثانية وهي : ذهاب البائع لإحضار الباقي من داخل المحل ، أو من محل مجاور ، وأنه لا حرج في ذلك ؛ لأن هذا ليس من باب الصرف ، الذي يشترط فيه التقابض ، وإنما هو تمييز للحق ، ورد للمال لصاحبه .
والله أعلم .