حكم بطاقات التيسير التي تصدرها البنوك الإسلامية

12-08-2008

السؤال 120752

ما حكم بطاقات التيسيير التي تصدرها البنوك الإسلامية بحيث يدفع الراغب بها رسوم اشتراك ثم يستطيع الاقتراض من البنك بدون فوائد ؟ وهل قيمة الاشتراك تعتبر فائدة ؟ علماً بأن العميل إذا لم يقترض من البنك خلال الفترة لا يسترد مبلغ الاشتراك

الجواب

الحمد لله.


لا يمكن الحكم على شيء من هذه البطاقات إلا بعد الوقوف على أمرها ، ومعرفة النظام المتبع فيها .
وبالجملة ، فهناك محذوران لا بد من خلو البطاقة منهما :
الأول : أن يكون رسم الاشتراك أكثر من التكلفة الفعلية التي تكلفها البنك لإصدار تلك البطاقة؛ لأن هذه الزيادة في مقابل القرض فتكون ربا .
والثاني : أن يفرض البنك غرامة في حال التأخر في السداد ، وهذا ربا لا شك فيه ، سواء انتفع البنك بالغرامة أو صرفها للفقراء ونحوهم .
وانظر جواب السؤال رقم 101947 ففيه الإشارة إلى وجود هذين المحذورين في بطاقة يُزعم أنها بطاقة شرعية .
وهذا ما يؤكد ضرورة الوقوف على كل بطاقة قبل الحكم عليها ، وعدم الاغترار بكونها صادرة من بنك إسلامي أو بموافقة لجنة شرعية .

والله أعلم .
 
الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب