حكم بطاقات التيسير التي تصدرها البنوك الإسلامية
ما حكم بطاقات التيسيير التي تصدرها البنوك الإسلامية بحيث يدفع الراغب بها رسوم اشتراك ثم يستطيع الاقتراض من البنك بدون فوائد ؟ وهل قيمة الاشتراك تعتبر فائدة ؟ علماً بأن العميل إذا لم يقترض من البنك خلال الفترة لا يسترد مبلغ الاشتراك
الجواب
الحمد لله.
لا يمكن الحكم على شيء من هذه البطاقات إلا بعد الوقوف على أمرها ، ومعرفة النظام
المتبع فيها .
وبالجملة ، فهناك محذوران لا بد من خلو البطاقة منهما :
الأول : أن يكون رسم الاشتراك أكثر من التكلفة الفعلية التي تكلفها البنك لإصدار
تلك البطاقة؛ لأن هذه الزيادة في مقابل القرض فتكون ربا .
والثاني : أن يفرض البنك غرامة في حال التأخر في السداد ، وهذا ربا لا شك فيه ،
سواء انتفع البنك بالغرامة أو صرفها للفقراء ونحوهم .
وانظر جواب السؤال رقم 101947
ففيه الإشارة إلى وجود هذين المحذورين في بطاقة يُزعم أنها بطاقة شرعية .
وهذا ما يؤكد ضرورة الوقوف على كل بطاقة قبل الحكم عليها ، وعدم الاغترار بكونها
صادرة من بنك إسلامي أو بموافقة لجنة شرعية .
والله أعلم .