الحمد لله.
الإنترنت وغيره مما يمكن استعماله في الأشياء المباحة والنافعة المفيدة ، ويمكن استعماله في المحرمات : يجوز بيعه لمن لا يغلب على الظن أنه يستعمله استعمالاً محرماً .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى .
شرح العمدة (4/386)
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" كل عمل مباح تعرف أن صاحبه - أو يغلب على ظنك - أن صاحبه يستعمله في المحرم فلا تفعل " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (139/21) .
فلا يجوز لك توصيل خدمة الإنترنت لمن تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أنه يستخدمه في معصية الله تعالى .
وأما إذا لم تعلم أو يغلب على ظنك فيم يستخدم الإنترنت ؟ فلا يظهر لنا تحريم توصيل الإنترنت له ، لأن الأصل صحة البيع وعدم تحريمه ، ولم نتيقن أو يغلب على ظنّنا ما يفيد تحريم البيع هنا .