غلب على ظنها أنها طهُرت فاغتسلت وجامعها زوجها ثم نزل الدم

27-04-2001

السؤال 12351

ظنت زوجتي أنها طهرت من حيضتها (مع أن ذلك كان مبكرا عن العادة) وبدأت في تأدية الصلاة . ثم وقعت عليها . وظنت بعد هذا أنها رأت الدم مرة أخرى ، فلم تصل الفجر في اليوم التالي . ثم اغتسلت وصلت الظهر . فهل علي أو عليها إثم في ذلك ؟ وإذا كان الجواب بنعم ، فهل علي كفارة (عن ذلك) ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا غلب على المرأة الطُّهر وظهرت لها علاماته ، فتطهرت وصلت وجامعها زوجها ، فإنه ليس عليهما إثم بهذا الجماع ، لأنه فعل ما أبيح له إذ المحرَّم هو جماعها حال الحيض ، فإذا عاودها دم الحيض فإنها تعتبر حائضاً وتحرم عليها الصلاة ، ولا يجامعها زوجها . لأن دم الحيض متى نزل ثبت حكمه ، وعلاماته معروفة للنساء ، وعلى المرأة أن لا تتعجل الغسل والصلاة  حتى ترى القصة البيضاء وهي علامة الطهر ، أو الجفاف التام لمن لا ترى القصة البيضاء ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدَّة المعتادة .

والله أعلم

الحيض والنفاس
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب