إذا مات وترك بنات مع إخوة وأخوات شقيقات وأخت لأب
توفي رجل متزوج وله أربع بنات ووالدته وخمسة إخوة وأربع أخوات والخامسة أخته من
أبيه هل لها نصيب في القسمة ، وما هو نصيب كل واحد منهم ؟ وكيف القسمة ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا مات الرجل وترك زوجة وأما وأربع بنات ، وخمسة إخوة ، وأربع أخوات شقيقات ،
وأختا لأب ، فلا شيء للأخت لأب ؛ لأنها محجوبة بالإخوة الأشقاء .
وتقسم التركة كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )
النساء/12 .
وللأم السدس ، لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )
النساء/11 .
وللبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللإخوة والأخوات الشقيقات : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فتقسم التركة أربعة وعشرين جزءاً ، للزوجة منها الثمن : 3 ، وللأم السدس : 4،
وللبنات الثلثان : 16 ، وللإخوة والأخوات الأشقاء الباقي : 1 يقتسمونه بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .