أريد أن أعرف الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين في مراحله المختلفة .
الحمد لله.
أولاً :
سبق في إجابة السؤال رقم (42321) بيان حكم إسقاط الجنين ، فليرجع إليه فإنه مهم .
ثانياً :
أما الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين ، فإنها " مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي :
الحكم الأول : إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف . وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة .
الحكم الثاني : إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة – أي : قطعة من لحم ، وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً فله حالتان:
1. أن تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام .
2. أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان ، يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.
الحكم الثالث : إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما بعد ، فله حالتان ، وهما :
1. أن لا يستهل صارخاً (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه .
2. أن يستهل صارخاً ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في الحالة قبلها آنفاً ، وزيادة ها هنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث وغير ذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة (21/434-438).