الحمد لله.
أولاً :
إذا أقدر الله تعالى المجاهدين المسلمين على الكفار المحاربين : فإن رجالهم يكون أمرهم بين القتل أو الفداء أو العفو عنهم أو استرقاقهم وجعلهم عبيداً ، ويكون الأمر راجعاً في اختيار واحدة من هذه الأربع إلى الإمام حسب ما يراه من المصلحة في ذلك .
وأما النساء فإنهن يصرنَ إماء وملك يمين ، والأطفال الذكور يصيرون عبيداً ، ويقسِّم القائد والإمام هؤلاء بين المحاربين المجاهدين .
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : "وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار : جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين" .
" أضواء البيان " ( 3 / 387 ) .
فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار .
وقد أكرمهن الإسلام في رقهن عما كنَّ يلقينه في غير بلاد الإسلام ، فلم تعد أعراضهن نهباً مباحاً لكل طالب على طريقة البغاء ، وكان هذا هو مصير أسيرات الحروب في أغلب الأحيان ، وإنما جعلهن ملكاً لصاحبهن وحده ، وحرَّم أن يشترك معه أحد في جماعها حتى لو كان ابنه ، وجعل من حقهن نيل الحرية بالمكاتبة ، ورغَّب في عتقها ووعد بالثواب على ذلك ، وجعل عتقها واجباً شرعياً في بعض الكفارات ككفارة القتل الخطأ والظِهار واليمين ، وكن يلقين أحسن المعاملة من أسيادهن كما أوصاهم بذلك الشرع المطهر .
ثانياً :
ولا يجب أن يكون المجاهد متزوجاً حتى يحصل على ملك اليمين ، ولم يقل أحدٌ من أهل العلم بهذا .
ثالثاً :
إذا تملك المجاهد أمة أو عبداً فإنه يجوز له أن يبيعهما ، وفي كلا الحالتين – التملُّك من المعركة أو من البيع – لا يجوز للرجل أن يعاشر الأمَة إلا بعد أن تحيض حيضة يُعلم بها براءة رحمها من الحمل ، فإن كانت حاملاً : فعليه أن ينتظر حتى تضع حملها .
عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني : إتيان الحبالى - ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " .
رواه أبو داود ( 2158 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " ( 1890 ) .
ولأسباب متعددة منها : ترك المسلمين الجهاد من أزمات متطاولة ، وصار وجود الرقيق الآن نادراً جداً ، مما يوجب على المسلم الاحتياط ومزيد التثبت من إثبات الرق لأحد رجلاً كان أم امرأةً .
وللمزيد يراجع السؤال رقم ( 26067 )
والله أعلم .