الحمد لله.
لا يجوز لأحدٍ أن يرث من تُعلم حياته ، حتى لو كان مريضاً بفقدان الذاكرة ، أو سقط تكليفه لكبَر أو خرَفٍ ، أو فقدان الذاكرة ، أو ضعف البدن ، بل وكذلك الأمر لو كان في مرض الموت ؛ لأن من شروط الإرث المتفق عليها بين العلماء : موت المورِّث ، إما حقيقة ، أو حُكماً كحال المفقود الذي لا يُعلم عنه خبر ، أو تقديراً كحال الجنين الذي تُضرب أمه فيورث ذلك الجنين من ديته ، فيقدَّر حيّاً ، ثم يقدَّر أنه مات لتورث عنه تلك الدية .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 3 / 22 ) :
وللإرث شروط ثلاثة :
أولها : تحقق موت المورِّث ، أو إلحاقه بالموتى حكماً ، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته ، أو تقديراً ، كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرَّة .
ثانيها : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً ، كحمل انفصل حيّاً حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة .
ثالثها : العلم بالجهة المقتضية للإرث ، من زوجية ، أو قرابة ، أو ولاء ، وتعين جهة القرابة ، من بنوة ، أو أبوة ، أو أمومة ، أو أخوة ، أو عمومة ، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها .
انتهى
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أما موت المورِّث : فلقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك ) النساء/ من الآية 176 ، والهلاك : الموت ، وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة .
ويحصل تحقق الموت بالمعاينة ، والاستفاضة ، وشهادة عدلين .
وأما الموت حكماً : فذلك في المفقود إذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه ؛ فإننا نحكم بموته إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره ؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم .
" تسهيل الفرائض " ( ص 18 ، 19 ) .
وعليه :
فلا يجوز تقسيم مال الرجل المصاب بمرض " الزهايمر " ولا غيره من الأمراض ما دام أنه على قيد الحياة .
ثم إننا نشير هنا إلى أمرين يتعلقان بذلك :
1. أنه من المحتمل أن يكتب الله تعالى لهذا المريض الشفاء .
2. أنه من المحتمل وفاة أحد الورثة قبل ذلك المريض ، ، فيكون من مات من الورثة قبل وارثه مات معه نصيبه من الميراث ، وإذا كان قد أخذ ميراثه من ذلك المورِّث الحي : يكون قد أخذ ما لا يحل له من المال .
والله أعلم .