يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

20-12-2008

السؤال 126502

وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها ؟

الجواب

الحمد لله.

"اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس ، وإن أكلها فلا بأس ، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف ، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس ، وإن استعملها فلا بأس ، وإن تركها فلا بأس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/441) .

أحكام الحرمين اللقطة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب