شراء السلع عن طريق نظام التقسيط من ساب أمانة

27-01-2009

السؤال 126950

ما رأيك بنظام التقسيط من ساب أمانة ، وهو كالآتي حسب فهمي وسؤالي عنه : إذا أردت شراء سلعة من محلات متخصصة بالالكترونيات تقوم بدفع قيمة 10% من قيمته للبائع وهو المحل الخاص بالالكترونيات وليست للبنك ، والباقي يقوم البنك بتقسيطه واستقطاعه من راتبك . وبأخذ فوائد أو هامش ربح خلال المدة قلت أو كثرت ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز شراء السلع بالنظام المذكور ؛ لأن البنك يشترط غرامة في حال التأخير في السداد ، وقد جاء مصرحا بذلك في دعايته لهذا النظام في موقع البنك على الإنترنت ، ونصه : " لتفادي غرامة التسديد المتأخر يجب السداد في تاريخ الاستحقاق ".

واشتراط غرامة التأخير ربا صريح ، سواء أخذ البنك الغرامة لنفسه أو وزعها على الفقراء ، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ونصه : " إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم " انتهى نقلاً عن فقه المعاملات الحديثة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص (571).

هذا إضافة إلى ما يكتنف المعاملة من إشكالات أخرى : فإن كان البنك سيشتري السلعة من البائع ، فلا يحل له بيعها حتى ينقلها من هذا المحل الذي يبيعها ، إلى مكان آخر خاص بالبنك.

وإن لم يكن البنك سيشتريها من المحل ، وهذا هو الظاهر الذي يدل عليه ما ورد في السؤال ، بدليل أن المشتري سيدفع جزءا من الثمن للبائع الأصلي : فكل ما سيفعله البنك هنا أنه سيدفع باقي الثمن إلى البائع ، على سبيل القرض للمشتري ، ويحصل معه فائدة ربوية ، كما ورد في السؤال : فهذا ربا من أصل المعاملة ، بغض النظر عن فائدة التأخير المذكورة أولا .

والحاصل أنه لا يجوز شراء السلع بهذا النظام لما ذكرنا من اشتراط غرامة في حال التأخير ، وهو شرط ربوي لا يجوز قبوله ولو كان المشتري عازما على السداد في الوقت . ولما فيها من المخالفات الأخرى التي ذكرناها .

والله أعلم .

الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب