الحمد لله.
يطلق القبض لغة على تَنَاوُل الشَّيْءِ بِجَمِيعِ الْكَفِّ ، وَمِنْهُ قَبْضُ السَّيْفِ وَغَيْرِهِ ، وَيُقَال : قَبَضَ الْمَال ، أَيْ أَخَذَهُ ، وَقَبَضَ الْيَدَ عَلَى الشَّيْءِ ، أَيْ جَمَعَهَا بَعْدَ تَنَاوُلِهِ .
وأما في الاصطلاح ، فالمراد به : حِيَازَةُ الشَّيْءِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَنَاوُلُهُ بِالْيَدِ أَمْ لَمْ يُمْكِنْ ، قَال الْكَاسَانِيُّ : مَعْنَى الْقَبْضِ هُوَ التَّمْكِينُ وَالتَّخَلِّي وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ عُرْفًا وَعَادَةً حَقِيقَةً .
والقبض إما أن يكون حقيقيا ، وتختلف كيفيته بحسب اختلاف الشيء المقبوض ؛ أو يكون قبضا حكميا ، والقبض الحكمي ـ عند الفقهاء ـ يقوم مقام القبض الحقيقي ، وتترتب أحكام القبض الحقيقي عليه ، وإن لم يكن متحققا حسا وواقعا ؛ وذلك لضرورات ومسوغات تقتضي اعتباره تقديرا وحكما .
انظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32-257-265) .
وقد اعتبر العلماء استلام صاحب الحق للشيك ، قابل الصرف ، بحقه ، من الصور المعاصرة للقبض الحكمي .
جاء في قرار رقم (55/4/6) لمجمع الفقه الإسلامي ، بشأن القبض وصوره ، ما يلي :
" أولاً : قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حسًا . وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها .
ثانيًا : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا .
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :
( أ ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .
(ب ) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل .
(ج ) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى الحساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية .
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل . على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي .
2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف " . انتهى .
"مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (6/1/771-772) .
وقال علماء اللجنة :
" قبض الشيك ، أو ورقة الحوالة ، حكمه حكم القبض في المجلس " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448)
وعلى ذلك :
فالمعاملة الواردة في السؤال جائزة ، إذا كان الشيك مصدقا ، وتم تلسيمه للصراف عند القيام بعملية التحويل المذكورة ، على أن يكون بسعر يومه .
والله تعالى أعلم .