الحمد لله.
إذا لمس الإنسان نجاسة يابسة فإنها لا تنتقل إليه ، ولا تتنجس بذلك ثيابه ولا بدنه ، وإنما تنتقل النجاسة مع وجود الرطوبة .
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله :
" لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس ، وهكذا لا يضر دخول الحمام اليابس حافيًا مع يَبَس القدمين ، لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (1/233).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" إذا لمس الإنسان نجاسة رطبة ؛ فإنه يغسل ما لمسها به من جسمه ؛ لانتقال النجاسة إليه ، أما النجاسة اليابسة ؛ فإنه لا يغسل ما لمسها به ؛ لعدم انتقالها إليه " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (48/18).
وينبغي التنبه إلى أن مجرد وجود الرطوبة لا يعني انتقال النجاسة ولا بد ، بل قد تكون الرطوبة قليلة فلا تنتقل معها النجاسة ، ولهذا اشترط فقهاء الحنابلة لانتقال النجاسة بالرطوبة أن يكون معها بلل ، أما إذا لم يكن معها بلل ، فلا تنتقل النجاسة حتى مع وجود الرطوبة .
وانظر : "كشاف القناع" (1/185) .
والذي يظهر لنا أن هذه النجاسة التي سألت عنها ، يسيرة جدا ، ونحن في شك من انتقالها إلى الفراش ، لأن الرطوبة المصاحبة لها تكون قليلة ، وعلى فرض أنها انتقلت إلى الفراش فإنها ما تلبث أن تزول وتتلاشى ولا يبقى لها أثر .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : عن رجل دائمًا يوصي زوجته وأولاده وبناته ومن يعولهم بأنهم إذا توضأوا في دورات المياه أو المغاسل أن لا يمشوا على الفرش وبواطن أقدامهم مبتلَّة بالماء لاشتباه وجود بول في بعض الأماكن من فرش البيت عامة لم يُعرف مكانه حتى لا يلتصق البول بأقدامهم فتنقض الصلاة .. لكنهم لم يبالوا بذلك لصعوبة ذلك ولم يسمعوا وهذا أمر مهم والبيت كبير والفرش كثيرة ـ كيف الحل ؟ جزاكم الله خيرًا .
فأجاب :
"إذا لم تكن النجاسة التي على الفرش ظاهرة واضحة فالظاهر أنها لا تؤثر فيمن وطئ عليها.
أيضًا : فالعادة : مَنْ غسل قدميه بعد الوضوء ثم وطئ لأول مرة على الفراش فذلك الفراش ينشّف ما في قدميه من البلل لأول مرة ، فيمكن غسل الفرش القريبة من الحمامات لتكون منشفة للأقدام بعد الوضوء ، فلا يضر الوطء بعدها على الفرش المتنجسة حيث إن الأقدام قد ذهبت رطوبتها بأول وطء للفرش القريبة ، ولا حاجة إلى ذلك التشدد في النهي عن الوطء على تلك الفرش المتنجسة ، ويمكن أن يجعل عند أبواب الحمامات نشّافات تمتص رطوبة القدم بعد الانتهاء من الوضوء ، ولا يضر بعد ذلك ما في القدم من الرطوبة الخفيفة فلا تبطل بها الصلاة ولا تنتقل بها النجاسة" انتهى .
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12303&parent=786
وبهذا يظهر أنه لا داعي لهذا التشدد ، والوصول بالأمر إلى هذا الحد من المشقة والضيق .
فهذه الفرش لا يحكم بنجاستها ما دامت النجاسة غير ظاهرة عليها ، وليس لها أثر .
والله أعلم .