قام إمام المسجد عندنا بطلب 5 مئة دولار من زوجة الميت من أجل تغسيل زوجها وتجهيزه للدفن ، فهل هذا جائز؟
الحمد لله.
تغسيل المسلم الميت من العبادات التي أوجبها الله تعالى على المسلمين ، فينبغي القيام بذلك طلباً للثواب ، وابتغاء مرضاة الله .
فإن أعطاه أهل الميت شيئاً من المال من غير اشتراط منه ، فلا حرج عليه أن يقبله .
وإذا اشترط المغسل أنه لن يغسل الميت إلا بكذا ، فهو جائز ، غير أن ذلك ينقص من أجره عند الله تعالى .
قال في “كشاف القناع” (2/86) :
“وَيُكْرَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى تغسيل الميت وَالتَّكْفِين وَالْحَمْل وَالدَّفْن . قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : كَرِهَ أَحْمَدُ لِلْغَاسِلِ وَالْحَفَّارِ أَخْذَ أُجْرَةٍ عَلَى عَمَلِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا ، فَيُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أُعْطِيَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ” انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسيل وتكفين الموتى ؟
فأجاب :
“إذا كانت هذه الأجرة أو هذا العطاء بدون شرط فلا شك في جوازه ولا حرج فيه ؛ لأنه وقع مكافأة لهذا الغاسل المكفن على عمله ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه) .
أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك تنقص أجر الغاسل المكفن ؛ لأن الغاسل المكفن ينال أجراً كبيراً ؛ لأن تغسيل الميت وتكفينه من فروض الكفاية ؛ فيحصل للغاسل والمكفن أجر فرض الكفاية . لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن أجره سوف ينقص ، ولا حرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا ؛ لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدي للغير ، والعمل المتعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه ، كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على القول الصحيح” انتهى .
“فتاوى نور على الدرب” (7/36).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم أخذ أجرة على تغسيل الميت ، سواء كانت هذه الأجرة مشروطة أو غير مشروطة ؟
فأجابوا :
“تجوز ، والأولى أن يقوم بها متبرع إذا تيسر ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (15/112) .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد الله بن غديان … الشيخ عبد الله بن قعود.
والأجرة التي يشترطها الغاسل تكون بمقدار عمله ، من غير مغالاة أو شيء من الاستغلال .
والله أعلم .