الحمد لله.
إذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وبنتين وأماً وأربع أخوات ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوج الربع ؛ لوجود البنتين ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .
وللبنتين الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
وللأم السدس لوجود البنات . قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 ، و(الولد) : يشمل الذكر والأنثى .
أما الأخوات فليس لهن شيء ، لأنهن يرثن في هذه المسألة ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض ، ولم يتبق لهن شيء .
وعند تقسيم التركة على الورثة نجد أن سهام الورثة أكثر من الواحد الصحيح ، وهو ما يسميه العلماء بـ "العول" ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يأخذ كل واحد من الورثة نصيباً كاملاً ، لأن التركة لن تكفي ذلك ، والعدل في هذا : أن يدخل النقص على جميع الورثة .
ففي هذه المسألة بدلاً من أن نقسم التركة إلى 12 جزءاً متساوياً ثم نوزعها على الورثة ، تقسم التركة إلى 13 جزءاً متساويا .
يكون للزوج منها 3 ، وللبنتين 8 ، وللأم 2 .
وينبغي الرجوع للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيمن ذكرت .
والله أعلم .