الحمد لله.
لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر ، فإن حصل – ولو برضاها - لم يصح نكاحهما ، ووجب التفريق بينهما ، ولا يحتاج ذلك إلى طلاق ؛ لبطلان العقد باتفاق العلماء .
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 ، وقال تعالى : (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 .
وعليه ؛ فلا اعتداد بها الزواج ولا التفات إليه ، ولأختك أن تتزوج من الشاب المسلم الذي تريد ، ويكون وليها في النكاح قريبها المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوَّجها رجل ذو مكانة وسلطة من المسلمين كمسئول المركز الإسلامي أو إمام المسجد ، فإن لم يوجد زَوَّجها رجل من المسلمين ، ولا يجوز لها أن تعقد النكاح لنفسها .
وينظر جواب السؤال رقم (48992) .
وينبغي السعي في إلغاء النكاح السابق من الأوراق النظامية .
ونسأل الله تعالى لها ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .