الحمد لله.
أولاً :
زيارة النساء للقبور محل خلاف بين أهل العلم ، والأحوط عدم الزيارة ، وينظر جواب السؤال رقم (8198) .
ثانياً :
لا حرج على المرأة أن تسلم على القبور إذا مرت بها دون قصد للزيارة ، لعدم المنع من ذلك ، لكن لا يشرع لها السلام كلما رأت المقبرة من بيتها ؛ كما لا يشرع السلام على الحي لمجرد رؤيته من بعد ، ولهذا لم يَرِدْ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على أهل البقيع من مسجده ، بل كان إذا أتى البقيع سَلّمَ عليهم .
روى مسلم (975) عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ : (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ) .
وعند النسائي (2040) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ قَالَ : (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أعلم بأن زيارة القبور للنساء محرمة ولا تجوز ولكن إحدى الأخوات تقول بأنني أريد أن أزور قبر أمي برفقة أبي هل يجوز لها ذلك؟
فأجاب :
"لا يجوز لها ذلك لأن المرأة ممنوعةٌ من زيارة القبور سواءٌ بنفسها أو مع محرمها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن زائرات القبور) وإذا كانت تريد أن تنفع أمها فلتدعُ الله لها ، ومتى دعت الله في أي مكان واستجاب الله دعاءها فإن الأم سوف تنتفع بهذا الدعاء .
نعم ، لو أن المرأة خرجت من بيتها لغير زيارة القبور ثم مرت بالمقبرة فلا بأس أن تقف وتسلِّم على أهل القبور بالسلام المعروف (السلام عليكم أهل دار قومٍ مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم) وينصرف" انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم .