هدم المسجد المهجور

07-01-2010

السؤال 132000

يوجد مسجد مجاور لبيتنا ومضر علينا ، وهو خرب من آثار السيول ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف ، ولا يُصلَّى فيه ، لأنه أنشئ مسجد جديد جامع غيره ، وقد أردت أن أهدمه ولكن قال لي بعض الناس : إنه لا يجوز هدم المسجد ، فأرجو من فضيلتكم إفادتي بذلك .

الجواب

الحمد لله.

"إذا كان هذا المسجد قد استغني عنه بمسجد جديد ، وما بقي له حاجة فإنه يُباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر أو في تعمير مساجد أخرى ، لأنه وقف لا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الشرعي ، فيستفتى جيرانه في أمر الشراء ، أو يستفتون قاضي البلد ، وقاضي البلد يوكل من يتولى بيعه ، وإن كان ليس هناك قاض ، فأمير البلد الذي يرأسها ، فيوكل أميرها إن لم يوجد قاض فيوكل من يبيع هذا المسجد ويعرضه على أهل الرغبة من الجيران ، ويبيعه على أرفعهم سوماً فإن استقر السوم بيع له ، وهذا الثمن يصرف في مساجد أخرى ، في ترميم مساجد أو تعمير مساجد أو في أماكن محتاجة لمساجد ، هذا هو الواجب .

أما إن كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه ، لكون المسجد الجديد بعيداً عنهم ويحتاجه جيرانه ، فإنه يعمر من المحسنين ويصلي فيه المسلمون الدين حوله ، فإذا لم يتيسر من يعمره يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره ويزول هجره ، وينتفع به من حوله . هذا هو الجواب في المسألة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/717) .

الوقف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب